هل في نذر المعصية كفارَّة ؟

09-09-2001

السؤال 21833

نذرت أن لا أكلم خالي ولا أدخل بيته ثم ندمت فهل عليّ كفارة ؟.

الجواب

الحمد لله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " النذر نذران : فما كان لله   فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه كفارة يمين " . رواه ابن الجارود في " المنتقى " ( 935 ) والبيهقي ( 10 / 72 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 479 ) . قال الشيخ الألباني : [ وفي الحديث ] دليل على أمرين اثنين : الأول : أن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به ، وأن ذلك كفارته ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . متفق عليه . والآخر : أنَّ من نذر نذراً فيه عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان : فلا يجوز الوفاء به ، وعليه الكفارة كفارة اليمين ، وإذا كان النذر مكروهاً أو مباحاً : فعليه الكفارة من باب أولى ، ولعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - " كفَّارة النَّذر كفَّارة اليمين " . أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وهو مخرَّج في " الإرواء " ( 8 / 210 ) . وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني : متفق عليه بين العلماء ، إلا في وجوب الكفَّارة في المعصية ونحوها ، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق ، كما قال الترمذي ( 1 / 288 ) ، وهو مذهب الحنفيَّة أيضاً ، وهو الصواب ، لهذا الحديث وما في معناه ممَّا أشرنا إليه . " السلسلة الصحيحة " ( الحديث : 479 ).

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب