لا حرج في تأجير الدراجات النارية

10-09-2011

السؤال 172612

هل تأجير الدراجات من أجل اللعب والاستمتاع حرام ؟

الجواب

الحمد لله.


ركوب الدراجة - سواء الهوائية أم النارية - من الأعمال المباحة ؛ إذ لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك ، وعادات الناس وأعمالهم الحياتية اليومية لا ترد الشريعة بتحريمها ، بل ترد بالتيسير فيها ورفع الحرج عنها لحاجة الناس إليها ، فهي من مقتضيات العيش الذي تستحدثه الأجيال لقضاء الحاجات وتقديم الخدمات ، والأصل فيها العفو والإباحة كما يقول العلماء ، حتى لو كان الغرض منها اللهو واللعب ، فالأصل فيها الجواز أيضا .
يقول السبكي رحمه الله :
" الأصل في المنافع الإباحة ؛ لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ، (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) ، (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) " انتهى من "الإبهاج شرح المنهاج" (3/165) .
فإذا جازت المنفعة وهي ركوب الدراجات ، جاز تأجيرها ، ولا يقع المؤجر في الحرج .
وأما ارتكاب بعض مستأجري الدراجات النارية مخالفات شرعية - كالسرعة الطائشة ، أو إزعاج الناس في بيوتهم - فلا يقتضي الفتوى بسد الباب بالكلية ، وإلا لأصاب الناس حرج شديد ؛ وكثير من المباحات كالسيارات والبيوت والأجهزة يسيء بعض الناس استعمالها ، وذلك لا يقتضي تحريم تأجيرها بالكلية ، إلا لمن علم المؤجر أو غلب على ظنه من حاله أنه سيسيء الاستعمال ، وأنه سيرتكب الحرام به ، فلا يجوز أن يؤجر لهذا الشخص ، أما غيره فلا بأس ولا حرج .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (143026) ، (149181) .
والله أعلم .
الإجارة المسابقات والألعاب
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب