طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها

18-12-2009

السؤال 131450

إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟

الجواب

الحمد لله.

"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب