الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها

131450

تاريخ النشر : 18-12-2009

المشاهدات : 11027

السؤال

إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟

الجواب

الحمد لله.

"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1820)