شراء أجهزة من المؤسسة الاستهلاكية بنظام المرابحة

14-03-2009

السؤال 125717

أود أن أطرح عليكم مسألة تخوفا من الحرام ؛ أنا موظف أعمل في قوة دفاع البحرين، ويوجد لدينا مؤسسة استهلاكية تابعة لقوة الدفاع ، ( تقوم ببيع أجهزة إلكترونية ، عن طريق شركة مستأجِرة داخل المؤسسة ، بتقسيط على موظفي قوة الدفاع فقط ) . الطريقة هي: إذا أردت أن أشتري جهازا ، أذهب إلى المؤسسة الاستهلاكية ، ثم أختار جهازا من الأجهزة التابعة إلى الشركة المستأجرة ، فتقوم المؤسسة الاستهلاكية بشراء الجهاز الذي أنا اخترته من الشركة نفسها، وتبيعه علي بتقسيط ، وتقوم الشركة المستأجرة بتوصيله لي إلى المنزل . المؤسسة الاستهلاكية لا تملك الأجهزة الالكترونية ، هي مجرد وسيط بين الموظف والشركة المستأجرة ، وسعر الأجهزة ثابت ، سواء اشتريته أقساط ، أو دفعت فورا . هل هذه المعاملة محرمة ، أرجو أن تفيدوني . وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

المعاملة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة تجوز عند توفر شرطين :

الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعه على الموظف .

 
الثاني : أن تقبض المؤسسة الجهاز قبل بيعه على الموظف .
فإذا لم تشتر المؤسسة الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن الموظف ، كان هذا قرضا منها للموظف ، فإن كانت لا تسترده بزيادة – كما يفهم من سؤالك – فهو قرض حسن ، وإن كانت تسترده مع زيادة فهو قرض ربوي محرم .


وإذا اشترت المؤسسة الجهاز لكن باعته قبل قبضه ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" ( 8/381) .

فلابد من أخذ المؤسسة للجهاز ونقله إليها ، قبل أن تبيعه عليك .

والحاصل أن المؤسسة إن كانت تشتري الأجهزة ثم تبيعها على الموظفين ، فلا بد من قبضها للأجهزة قبل بيعها .

وإن كانت لا تشتريها وإنما تدفع ثمنها عن الموظف فهذا قرض وهو دائر بين أن يكون قرضاً حسناً جائزاً أو قرضاً ربوياً محرماً ، كما سبق ، فإن كان حسناً فلا حرج في هذه المعاملة ، وقد أحسنت المؤسسة بذلك .

وينظر للفائدة : سؤال رقم ( 36408 )  و ( 104815 )
والله أعلم .

العقود التجارية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب