الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يشتري الذهب ويدفع نصف السعر ويؤجل الباقي

97031

تاريخ النشر : 22-03-2007

المشاهدات : 8092

السؤال

إذا اشترى رجل ذهبا من صائغ ولم يدفع إلا نصف السعر ويبقى عليه دين لأجل مسمى هل هذا جائز أم ربا ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز شراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدا بيد ، فإن أَجَّل شيئا من الذهب أو من الثمن فهو ربا ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟
فأجابوا :
إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ( أي : تأخير القبض ) . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466)
وبناء على ذلك فالواجب التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة المحرمة ، وبيان حكمها للناس ، حجزا لهم عن الوقوع في الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب