الأحد 24 ذو الحجة 1445 - 30 يونيو 2024
العربية

هل يصح حجه وعليه كفارة فعل محظور في عمرة سابقة؟

509416

تاريخ النشر : 05-06-2024

المشاهدات : 637

السؤال

شخص ارتكب عدة محظورات في عدة عمرات له و لم يقم بالفدية حتى الآن و هي الصيام لعدة أيام هل يجوز له الحج قبل أن ينهي صيام الفدية الذي عليه و هل يبقى محرما حتى ينهي الصيام الذي عليه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

قولك في السؤال (لم يقم بالفدية حتى الآن وهي الصيام لعدة ايام) نفهم منه سؤالك أن المحظورات المشار إليها في السؤال هي مما كفارته كفارة فدية الأذى على التخيير (صيام أو صدقة أو نسك).

وهي "حلق شعر الرأس، أو شعر الجسم، أو تقليم الأظافر، أو استعمال الطيب، أو لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف للرجال"

فإن كان فعلها عالماً عامدا، لحاجة: فعليه الكفارة، ولا إثم عليه.

وإن فعلها عالماً عامدا لغير حاجة: فعليه التوبة، والكفارة.

وإن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرهاً: فلا إثم عليه ولا كفارة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يفعلها لحاجته إليها، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، أو الكفارة.

القسم الثاني: أن يفعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره، وجب عليه التخلي، فإذا كان ناسياً فإنه متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، وإذا كان جاهلاً فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور.

القسم الثالث: ‌أن ‌يفعلها ‌لا ‌لحاجة، ‌ولا ‌لعذر ‌من ‌جهل ‌أو ‌نسيان ‌أو ‌إكراه: ‌فهذا ‌آثم، ‌وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (56/ 8 بترقيم الشاملة).

ثانياً:

هذه المحظورات لا تؤثر على صحة العمرة، وتتعلق الكفارة بذمة مَن فعل المحظورات، وعليه فإن ما تلاها من العمرات صحيحة.

وقد نص العلماء على أن له أن يصوم في أي زمان ومكان، مما يدل على أن فعل المحظور لا تعلق له بصحة العمرة، فضلا عن النسك اللاحق لذلك.

فإذا اختار أن يكفر بالذبح أو الإطعام فمحل الكفارة في الحرم أو حيث فعل المحظور، فإن أمكنه ذلك، وإلا وكل من يفعل عنه ذلك، وإن أختار الصيام فله أن يصوم في أي مكان شاء.

قال السرخسي رحمه الله: "فإن اختار الصيام ‌يصوم ‌في ‌أي ‌موضع ‌شاء ‌من ‌الحرم ‌أو ‌غير ‌الحرم؛ لأن الصوم عبادة في كل مكان" " انتهى من "المبسوط للسرخسي" (4/ 75).

قال الدسوقي رحمه الله: "قوله: ولم ‌يختص ‌بزمان، ‌أو ‌مكان، أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان" "حاشية الدسوقي" (2/ 67).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "‌ويجزئ ‌الصوم ‌بكل ‌مكان، وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 208).

ثالثاً:

بناء على ما سبق، فإنه يجوز له أن يحج قبل أن يؤدي الفدية على قول جمهور العلماء.

والأفضل أن يبرئ ذمته بأداء ما عليه من كفارات قبل أن يقدم إلى الحج، وخاصة أن جمعا من أهل العلم المحققين يرون أن أداء الفدية واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا بعذر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجزئ الصوم بكل مكان»، وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان، ولكن يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان، وهو أن الكفارات تجب على ‌الفور، إلا ما نص الشرع فيها على التراخي" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 208).

وإن كان السؤال عن محظور، سوى ما ذكرنا، أو خلل في عمرته السابقة: فيرجى بيانه، لمعرفة الحكم الشرعي فيه، وهل تمت عمرته الأولى، أم لا؟

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب