الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لعذر ، لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها.
ثانيا :
هناك عيوب قد توجد في الزوجين أو أحدهما ، تثبت للطرف الآخر الحق في فسخ النكاح .
واختلف العلماء في تحديد هذه العيوب .
والصحيح أنها كل عيب يضر بمصالح النكاح ، من الإنجاب ، وحصول المودة والرحمة بين الزوجين .
قال ابن القيم رحمه الله :
"والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما غُرَّ به ، وغبن به" انتهى ، "زاد المعاد" ( 5 / 163 ) .
وهذه العيوب يستوي فيها ما كان موجودا قبل النكاح أو حدث بعده .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/71) في الكلام عن العيوب التي قد توجد في الزوجين : "جمهور الفقهاء متفقون على أن العيب القديم السابق على العقد , والمرافق له , والحادث بعده , سواء في إثبات الخيار؛ لأنه عقد على منفعة , وحدوث العيب بها يثبت الخيار ، كما في الإجارة" انتهى.
وبناء على هذا ؛ فالحالة التي تصفينها من مرض زوجك ، تخل بمصالح النكاح ، فلا يحصل معها المودة والرحمة والسكن بين الزوجين ، كما يخشى منها حصول ضرر على الزوجة أو الأولاد ، فمثل هذا المرض يبيح للزوجة أن تطلب فسخ النكاح أو الطلاق .
فإن استطعت أن تصبري على مرض زوجك ، ولعل الله يكتب له الشفاء فهو خير لك وله ، (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة/216.
وإن لم تستطيعي ، فلا حرج عليك من طلب الطلاق ؛ صيانة لنفسك ولعيالك من أثر هذا البلاء.
والله أعلم .
تعليق