الأحد 11 ذو القعدة 1445 - 19 مايو 2024
العربية

كيف نزكي العملات الرقمية؟

505892

تاريخ النشر : 07-05-2024

المشاهدات : 353

السؤال

لدي سؤال عن زكاة العملات الرقمية (المشفره) .. انا مستثمر في العملات الرقمية تحديدا البتكوين ولدي مبلغ فيها منذ اكثر من سنه وتضاعف بفضل ﷲ بسبب ارتفاع البتكوين ، سؤالي ياشيخ طريقة حساب زكاة العملات الرقمية خصوصا وانها بارتفاع وانخفاض وغير مستقره خلال يوم واسبوع وشهر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

العملات الرقمية لها حكم النقود الورقية، وكلاهما ملحق بالذهب والفضة، فتلزم فيهما الزكاة، ويجري فيهما الربا.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وعلى ذلك؛ فمن ملك عملات رقمية، وبلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، وحال عليها الحول، لزمه زكاته بإخراج ربع العشر (2.5%).

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

فيقدر نصاب العملات بالفضة، لا بالذهب، وينظر: جواب السؤال رقم (370380)

ثانيا:

يجوز إخراج الزكاة من العملات الرقمية نفسها، فيدفعها إلى فقير ينتفع بها، ويجوز أن يخرج عنها من النقود الورقية أو من الذهب أو الفضة

قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 430): " (ويخرج) أحد النقدين (عنه) أي: الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة، وعكسه، بالقيمة؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية" انتهى.

فلو كان معك 100 من العملة الرقمية، فإما أن تخرج 2.5 منها، تدفعها لمستحق، وإما أن تنظر كم قيمتها من الريالات، فتخرجها ريالات.

ولا أثر لارتفاع العملة وانخفاضها، فيلزمك الإخراج منها، أو من قيمتها في يوم الزكاة.

ثالثا:

حول هذه العملات يختلف باختلاف طريقة الحصول عليها:

1-فإن ملك من هذه العملات بهبة، أو عن طريق التعدين، ما يبلغ نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، فالحول من حين ملكها.

2-وإن اشترى هذه العملات بنصاب من النقود، أو من عروض التجارة، فالحول من حين امتلك النقود أو العروض.

فلو ملك نصابا من عروض التجارة أو من النقود =595 جراما من الفضة في شهر رمضان مثلا، ثم اشترى به عملات رقمية في شهر ذي الحجة، ولم تنقص قيمتُها خلال السنة عن النصاب، فإن حول زكاتها في رمضان، إلا أن يشاء إخراجها قبل ذلك معجلةً، كما لو كان له مال آخر حول زكاته في رجب، فأحب أن يزكي الجميع في رجب، فلا حرج؛ لأن تعجيل الزكاة جائز.

3-ولو اشترى العملة الرقمية بنقود لا تبلغ نصابا، فإن الحول يبدأ من حين بلوغ العملة نصابا.

وتزكى العملة مع ربحها، فلو ملك في أول الحول 100 من العملة، فصارت في نهاية الحول 150، زكى 150.

وينظر للفائدة: النقد الافتراضي د. ابراهيم بن أحمد يحيى ، ورقة بحث مقدمة لمركز التميز البحثي في القضايا المعاصرة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، ص 21

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب