السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

حلف أن يدعو على نفسه بالموت إن حصل الأمر، فما يلزمه؟

495451

تاريخ النشر : 27-02-2024

المشاهدات : 539

السؤال

أعرف شخصا أقسم بالله إن حدث شيء ما فسوف يدعي على نفسه بالموت كل ليلة، فهل يجوز ذلك، كونه حلف بالله وحصل الشيء؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب عليه الكفارة من الحلف؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، أو بأي شر أو مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ رواه مسلم (3014).

وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُون رواه مسلم (920).

وعن قتادة، قوله: " ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قال: ‌هو ‌دعاء ‌الرجل ‌على ‌نفسه ‌وماله ‌بما ‌يكره أن يستجاب له" انتهى من "تفسير الطبري" (12/ 131).

قال الشرواني رحمه الله: "‌ويكره ‌للإنسان ‌أن ‌يدعو ‌على ‌ولده، ‌أو ‌نفسه، أو ماله، أو خَدَمِه، لخبر مسلم: (لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ...الحديث)". انتهى من "تحفة المحتاج وحواشي الشرواني" (8/374).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" لا يحل لأحد أن يدعو على نفسه بالموت، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : (لا يتمنينّ أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي).

وإذا كان النبي صلي الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت، فكيف بالذي يدعو على نفسه بالموت" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (24/ 2 بترقيم الشاملة).

وعليه؛ فإنّ ما أقسم عليه هذا الشخص من أنه سيدعو على نفسه إن حصل الأمر: مخالفة ظاهرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وليس له أن يبر بقسمه هذا، لأنه قسم على معصية؛ بل المشروع في حقه أن يحنث في يمينه، ثم يكفر عنها.

وينظر في كفارة اليمين: جواب السؤال رقم: (45676).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالأفعال ثلاثة: إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح.

فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه، فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع.

وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعلَ مكروهٍ أو تركَ مستحبٍّ...

وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب، أو فعل محرم: فهنا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، بل يجب التكفير عند عامة العلماء" انتهى من "القواعد النورانية" (ص314).

وقال ابن النجار: "ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب: وجب حنثه، وحرم بره" انتهى من "منتهى الإرادات" (5/214).

والله أعلم


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب