السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

كتب رسالة لزوجته يقول فيها: إنه كافر فتزوجي غيري، فهل ينفسخ النكاح؟

443885

تاريخ النشر : 08-04-2023

المشاهدات : 1421

السؤال

زوج كتب إلى زوجته رسالة نصية وقال: " أنا كافر"، وهو يعي معناها، ويعرف تبعاتها، بدليل أنه قال لها تزوجي غيري، فهل يعتبر هذا فسخا للنكاح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من قال عنه نفسه : إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو ملحد، طائعا مختارا، كفر، وارتد بذلك عن الإسلام.

قال في "كشاف القناع" (6/ 170): "وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يعبد الصليب، ونحو ذلك؛ نحو: هو يعبد غير الله تعالى: فهو كافر" انتهى.

وقال الشيخُ ابنُ عثيمين رحمه الله :" قال: وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريءٌ من الإسلام، أو القرآن، أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعبد الصليب، ونحو ذلك ؛ فمن قال شيئاً من ذلك فهو كافر مرتد، نأخذه بقوله هذا.

فإن قال: ما أردت، فإن وجدت قرينة تدل على صدقه: تركناه، وإن لم يوجد فإننا نقتله، إلا أن يتوب" انتهى من"الشرح الممتع" (14/431).

ثانيا:

أما أثر ذلك على النكاح ففيه تفصيل:

1-فإن كان قبل الدخول، بانت منه امرأته في الحال، ولم تَحِلَّ له إذا أسلم إلا بعقد جديد.

2-وإن كان ذلك بعد الدخول، لزم زوجته أن تمتنع منه، ولا تمكنه من نفسها، وتوقفت الفرقة على انقضاء العدة.

فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فالزوجية قائمة.

وإن استمر على الردة حتى انقضت العدة، فقد تبيّن فسخ النكاح منذ حصلت الردة.

هذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفرقة تقع بمجرد الردة، كما لو ارتد قبل الدخول.

وإن عاد إلى الإسلام بعد العدة، لم يحل لزوجته إلا بعقد جديد، وأجاز بعض أهل العلم أن يعودا بالنكاح الأول إن لم تتزوج.

وينظر: "المغني" (7/133)، "الموسوعة الفقهية" (22/198)، "الإنصاف" (8/216)، "كشاف القناع" (5/121)، "تحفة المحتاج" (7/328)، "الفتاوى الهندية" (1/339)، "حاشية الدسوقي" (2/270)، "فتاوى نور على الدرب" (19/2) لابن عثيمين.

ثالثا:

ينبغي نصح هذا الزوج، وكشف شبهته إن كانت له شبهة، أو معالجته إن كان يعاني من اضطراب نفسي أو سحر ونحوه.

رابعا:

للزوجة إذا انقضت عدتها دون أن يرجع للإسلام، أن تتزوج؛ لأن فسخ النكاح حينئذ يكون منذ ردته.

وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.

وأما الصغيرة التي لا تحيض، أو الآيسة؛ فعدتها ثلاثة أشهر.

وعدة الحامل إلى وضع الحمل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب