الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

إذا ترك التسليمة الثانية في الصلاة، فماذا يلزمه؟

432374

تاريخ النشر : 30-03-2023

المشاهدات : 8386

السؤال

كنت أصلي، وكانت أمي تنادي علي، فعندما كنت في التسليمة الثانية بدأت أتحرك للقيام، فهل هذا مبطل للصلاة، مع العلم إنني مصابة بالوسوسة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين.

قال ابن قدامة رحمه الله : "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره ؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره ) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) . رواهما مسلم . وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323).

ثانيا:

اختلف الفقهاء في حكم التسليمة الثانية ، فذهب الجمهور إلى استحبابها ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة ، وصرحوا بأن التسليمتين من أركان الصلاة .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) : "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي . قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

ثم قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية. وبه قال جمهور العلماء، أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون، عن الحسن بن صالح: أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك . والله أعلم " انتهى باختصار .

والصحيح من مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة.

قال في "كشاف القناع" (1/388) في بيان أركان الصلاة : " الثالث عشر : ( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : (وتحليلها التسليم) ، وقالت عائشة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم) . وثبت ذلك من غير وجه.

ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنا كالطرف الآخر ...

إلا في ( نافلة؛ فتجزىء ) تسليمة ( واحدة على ما اختاره جمع، منهم المجد ) عبد السلام بن تيمية ( قال في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة) " انتهى .

فعلى ذلك: فينبغي للمصلي ألا يخل بالتسليمة الثانية، بحال، ليحتاط لعبادته، ويخرج من قول من يرى وجوبها.

لكن، ما مضى من صلاتك، فليس عليك إعادته، ويسعك الأخذ بقول جمهور الفقهاء، لا سيما مع ما ذكرت من وسواسك، فالأخذ بقول الجمهور أنفع لك، وأبعد عن فتح باب الوساوس فيما مضى من عباداتك، ولعل الأمر من أصله: مجرد وسواس؛ نسأل الله سبحانه أن يعافيك من بلائه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب