الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

نقل الزكاة ودفعها لمن عليه دين ولديه عقارات أو لمن يريد أن يتزوج ويضع المال في بناء مسكن

398618

تاريخ النشر : 12-02-2023

المشاهدات : 1296

السؤال

أريد تحويل مبلغ الزكاة إلي بلادي الأصلية، هناك رسوم وتكاليف على التحويل، فهل تخصم من الزكاة أم تدفع من مالي الخاص؟ وهل يجوز إعطاء من خسر في تجارة من الزكاة، مع العلم إنه يملك عقارات قيمتها توفي الدين، خاصة اذا كان يريد بيعها لاستبدالها في البناء؟ وهل يجوز دفعها لمن يريد الزواج من امرأة ثانية؛ حيث إنه لم يرزق بأولاد من زوجته الأولى، وقد تعدت سن الإنجاب، وكم يعطى؟ وهل أعطيه قيمة الإيجار والأكل لمدة سنة، وهو يتصرف في هذا المال بما يشاء مثلا، يجوز؟ فهو يريد بناء مسكن آخر بسيط جدا أقل من المستوى العام لمعظم سكان المنطقة.

الحمد لله.

أولا:

حكم نقل الزكاة للحاجة

الأصل في الزكاة أن تخرج في بلد المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر، للحاجة والمصلحة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/331): "نقل الزكاة:

إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها: جاز نقلها اتفاقا، بل يجب.

وأما مع الحاجة، فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم).

ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي.

واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب.

واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم.

وذهب المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لحديث معاذ المتقدم، ولما ورد أن عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن، فبعث إليه معاذ من الصدقة، فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني.

وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام، فردها إلى خراسان.

قالوا: والمعتبر بلد المال.

إلا أن المالكية قالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه المال، وفي النقد وعروض التجارة: البلد الذي فيه المالك.

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل منها، ولو نقل أكثرها ...

وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال، لا من الزكاة نفسها.

وقال الحنابلة: تكون على المزكي" انتهى.

فإذا كان مالك في بلد الغربة، ولم يكن بالمسلمين في مكانك حاجة: جاز نقل الزكاة إلى بلد أحوج، أو إلى قرابتك المستحقين.

وأجرة التحويل عليك، ولا تخصم من الزكاة.

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/174): " أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم:(70075). 

ثانيا:

دفع الزكاة لمن عليه دين ولديه عقارات

من كان عليه دين لا يجد وفاء له، أعطي من الزكاة من سهم الغارمين.

وأما من يملك عقارات- غير سكنه الذي يحتاج إليه- قيمتها توفي الدين، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، حتى لو كان عازما على بيع عقاراته لغرض ما.

ثالثا:

دفع الزكاة لمن يريد الزواج لإعفاف نفسه

من احتاج إلى الزواج ليعف نفسه، ولم يجد مالا لذلك، جاز إعطاؤه من الزكاة بوصف الفقر.

وينطبق هذا على من يحتاج لزوجة ثانية لأجل الإعفاف؛ لعدم كفاية الأولى، كأن تكون مريضة، أو نحو ذلك.

وأما إن كان سيأخذ المال ليضعه في غير الزواج، كبناء مسكن: فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟

فأجابت : "يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة.(10 17) "

وينظر: جواب السؤال رقم: (21975)، ورقم: (9246). 

وإعطاء الزكاة لمن يتزوج ثانية من أجل الولد، مع حصول الإعفاف بالأولى، لا يجوز.

وينظر: جواب السؤال رقم: (311487). 

والواجب تقوى الله تعالى والتحري في إعطاء الزكاة لمستحقيها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب