الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

وقف على أولاد أخيه ثم لأولادهم ثم لأولادهم فهل يشمل الإناث؟

392903

تاريخ النشر : 22-02-2023

المشاهدات : 1523

السؤال

عم والدي ترك وقفا لأولاد أخيه، ومن ضمنهم والدي، وكان نصيبه من الوقف شقتين، والمكتوب في نص الوقف لوالدي ثم لأولاده، وثم لأولاده. سؤالي: أنا وأخي و٥ أخوات وأخت لي متوفية وعندها زوج وأولاد كيف يتم التوزيع بيننا؟ والأجيال التي بعدنا علما أن أبي متوفي، وأمي موجودة، ومن يشمل أولاد الأولاد؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان نصيب والدك من الوقف شقتين، وأنتم ذكران وخمس بنات، فإما أن تنتفعوا بالشقتين بالمهايأة، فيسكن كل واحد سنة مثلا، أو ستة أشهر، وهكذا.

وإما أن تؤجروا الشقتين وتقتسموا أجرتهما بالسوية لا فرق بين ذكر وأنثى.

ثانيا:

ينتفع بالوقف الأولاد المباشرون –ذكورا وإناثا- وهم أنت وإخوتك، حتى يموت آخر واحد منهم، فينتقل الأمر إلى أولاد الأولاد، ويكون للذكور منهم فقط.

قال في زاد المستقنع: " وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينِ؛ فَهُوَ لِوَلَدِهِ، الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ وَلَدِ بَنِيهِ، دُونَ بَنَاتِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: دون بناته، أي: دون ولد بناته، فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وله ثلاثة ذكور وبنت، ومات هؤلاء الأربعة، الذكور والبنت وخلفوا أبناءً؛ فيستحقه أولاد البنين، وأما أولاد البنت فليس لهم حق، ودليل ذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده، فكذلك إذا قال: وقف على أولادي، وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات، فأولاد البنات لا يستحقون شيئاً؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد.

وهو في القرآن ظاهر، وكذلك هو مقتضى العرف واللغة، يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائِنا وبناتُنا *** بنوهن أبناءُ الرجالِ الأباعدِ

وحتى في العاقلة ـ مثلاً ـ أي: عند تحمل الدية ـ فإن أولاد البنات لا يتحملون، وحتى في ولاية النكاح، أولاد البنات ليس لهم ولاية.

وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، والدليل من القرآن ومن اللغة" انتهى من "الشرح الممتع" (11/44).

وإذا وجدت محكمة شرعية في بلدك، وجب مراجعتها.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب