الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم قيام معمل التحاليل بتحويل تحليل المريض إلى معمل آخر

389469

تاريخ النشر : 29-11-2022

المشاهدات : 1951

السؤال

في مختبرنا عندما لا يوجد تحليل معين، نحول تحليل إلى مختبر ثاني، وتكلفته ب ١٠ آلاف، ونحن نأخذ من المريض٢٠ ألفا، وثم ندفع للمختبر الثاني ١٠آلاف، ونحصل على 10 آلاف، فما حكم هذا المال؟

الجواب

الحمد لله.

قيام المعمل بتحويل التحليل إلى مختبر ثان فيه تفصيل:

1-فإن كان ذلك بعلم المريض، فلا حرج.

2-وإن كان ذلك دون علمه:

- فإن اشترط أن يكون التحليل في معملكم، أو دل الحال على أنه لا يريد إلا معملكم، أو كان التحليل يختلف من معمل لآخر، فلا يجوز أن يحول تحليله إلى معمل آخر.  

- وإن كان لم يشترط، ولم يظهر من حاله أنه يريد معملكم خاصة، ولا يختلف الأمر بين معمل وآخر، فلا حرج في تحويل تحليله إلى معمل الآخر.

وفي هذ الحالة –وحالة علمه ورضاه-يجوز الاتفاق مع المعمل الآخر على أجرة أقل وتربحوا الفرق، ويسمى هذا الإجارة من الباطن.

قال في "كشاف القناع" (3/566): "وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل من أجرته" انتهى.

وقال في (4/ 30): " (ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ولم يُشترط عليه مباشرته، فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه (والأجرة عليه) أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبوله) أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به...

(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته فلا استنابة إذن) لوجود الشرط" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا، يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه، إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به. يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء، كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة/7، بالظاء المشالة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء، وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد، المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره" انتهى من "الشرح الممتع" (10/39).

وفي حال التحويل؛ فإنكم مؤتمنون على اختيار المعمل، في أمانته في عمله، ودقته؛ فلا يكون الغرض تحيل الفرق الأكثر في الأجرة لكم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب