الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم أخذ عيدية في الأعياد المبتدعة

387676

تاريخ النشر : 05-01-2023

المشاهدات : 2271

السؤال

أنا أعمل في شركة بسوريا، وهذه الشركة تقوم بتوزيع مبلغ مالي سنوياً بمناسبة ما يسمونه عيد المولد النبوي، والجو السائد هناك لا يسمح لي برفض هذا المال أبداً، لا أستطيع أن أقول للشركة ردوا مالكم عليكم هذا المال حرام، هم يوزعون على آلاف العمال، وهناك من العمال من يوزعون الحلوى بهذه المناسبة، أتعرض لإحراج كبير، أحاول رفض هذه الحلوى، وأذا أخذتها حرجاّ أقوم بتوزيعها، الصوفية هي السائدة هنا، والدولة تقوم بدعهم، عندما أرفض الحلوى يلمزون، ويقولون: هذا وهابي، متشدد، أصبح موقفي معلن للكثير من العمال، وأني ضد البدع والخرافات، وبسبب ذلك أواجه مضايقات كثيرة. ماذا أفعل بهذا المال لا أستطيع إرجاعه إليهم، هل أرميه وأتفله أم أتصدق به؟ وخاصة أني بحاجة هذا المال، وكلنا هنا فقراء، أنا شخص معيل لأهلي؛ أبي، وأمي، وإخوتي، وكل مالي الذي أخذه كراتب أصرفه عليهم، ولقد رأيت أن عائلتي بحاجة لهذا المال أكثر من غيرهم، وأنه أفضل من الاستدانة من الناس، لكن هناك أحد الأصدقاء لامني كثيراً، وقال لي: كل الناس بحاجة، وهذا المال الحرام تصدق به على غير أهلك؛ لأنك تحايلت على الشرع، واستفدت منه بطريقة ما. أخبروني ماذا أفعل هل أتصدق بهذا المال على غير أهلي، وهل اقترفت حراماً لأني اعتقدت أني بحاجة هذا المال أكثر من غيري؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في قبول الهدايا والأعطيات المتعلقة بالأعياد المبتدعة، ولو كانت من أعياد الكفار، كما قبل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هدايا المجوس في عيدهم، إلا أن تكون ذبيحة محرمة ذبحت لغير الله، أو ذبحها من لا تحل ذبيحته، كالمجوسي.

والممنوع هو أن تحتفل أنت بالعيد المبتدع أو المحرم، أو أن تعين على الاحتفال به بوجه من الوجوه؛ وأما قبول الهدية فلا حرج فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أُتي بهدية النيروز فقبلها.

وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت : إن لنا أظآرا [جمع ظئر، وهي المرضع] من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا ؟

فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. [أي الفاكهة].

وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة، فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه.

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب