السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

امرأة عاهدت الله أن لا تكلم الرجال الأجانب، فهل لها الكلام مع من خطبها؟

380936

تاريخ النشر : 27-07-2022

المشاهدات : 1828

السؤال

تمت خطبتي حديثا، وطلب خاطبي رقم هاتفي؛ للتحدث، معي مع العلم نحن لم نعقد قراننا لا شرعيا ولا مدنيا، فقط طلبني، ووافقنا على الزواج، وأعلنا عن ذلك لكل الأقارب، وأنا كنت قد قطعت عهدا مع الله تعالى أن لا أكلم الرجال الأجانب مهما حدث، فهل يجوز أن أتحدث معه عبر الهاتف لأنه خطيبي أم هذا ينقض عهدي مع الله تعالى لأننا لم نعقد قراننا بعد؟

الجواب

الحمد لله.

معاهدة المرأة لله تعالى على ترك مخاطبة الرجال الأجانب عنها، هي بمعنى النذر واليمين، فكلها التزام أمام الله تعالى بترك ذلك الشيء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة ، فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال : لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/552).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" النذر لغة: الإيجاب. يقال: نذرت هذا على نفسي، أي: أوجبت.

أما في الشرع: فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال.

وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، سواء قال: لله علي عهد، أو لله علي نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل: لله علي أن أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد " انتهى من"الشرح الممتع" (15/207).

والنذر أشد حكما من اليمين ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك فروقا بين النذر واليمين ، وقال : "فالأول (وهو النذر) ليس فيه إلا الوفاء ، والثاني : يخير فيه بين الوفاء وبين كفارة اليمين حيث يسوغ ذلك" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/436) .

فإذا نذر المسلم طاعة وجب عليه الوفاء بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ رواه البخاري (6696).

وعدم مخاطبة المرأة للرجال الأجانب عنها هو طاعة لله تعالى، لأن تلك المخاطبة قد تكون سببا للفتنة والفساد.

والخاطب لا يزال أجنبيا عن مخطوبته ، فعليك الوفاء بالنذر، وعدم مخاطبته، لا سيما وقد قطعت على نفسك الكلام، مهما حدث!!

والمخرج من ذلك : أن تعجلي عقد النكاح، وبذلك يجوز لك مخاطبته كما تشائين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب