الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حلف على القرآن أن يعط شخصاً رشوة مضطر إلى دفعها، فهل يجوز له الحنث؟

376122

تاريخ النشر : 06-06-2022

المشاهدات : 1029

السؤال

نحن نقيم في بلد يسمح لك بالتقدم للحصول على جنسيته، ونحن تقدمنا للحصول على الجنسية، وهي تتكون من ٧ مراحل لابد من إنهائها حتى تحصل على الجنسية، تقريبا تطول المراحل سنتين، ونحن كلمنا شخصا له واسطة في داخل إدارة هذه الدولة حتى يقلل وقت الحصول على الجنسية، وأعطيناه صورة هوية والدي، وسألناه عن التكلفة، فقال التكلفة:7 آلاف دولار، فأخبرناه إننا لا نملك هذا المبلغ، وفي نفس الوقت لا نرغب أن نسير في الإجراءات الطبيعية، وبالفعل خلال 7 أشهر أنهينا كثيرا من الإجراءات، حتى وصلنا للمرحلة الخامسة، يعني خلال شهر قد نحصل على الجنسية، وفجأة اتصل بنا هذا الشخص، وخيرنا إما أن ندفع له المبلغ أو يقوم بحذف ملفنا من إدارة الجنسية، وهددنا بعدم الحصول على الجنسية، فلم ندفع له شيئا، وحكمنا بيننا شيخ، وذكرنا له القصة كاملا، فقضى الشيخ إنه ليس له حق عندنا؛ لأن الراشي والمرتشي في النار، وعقدكم باطل، سواء كان هذا اتفاقا أم لا، وبعد مناقشات مع الطرف الآخر، قال الشيخ: إذا كان بهدف تسريع الإجراءات فقط، والتقدم على باقي المتقدمين فهذا حلال، وجعل الوالد يحلف على القرآن أن يقوم بدفع 7 آلاف دولار خلال شهر لهذا الشخص، فهل هذا الحلف باطل أم لا؟ وما الحكم في هذا الأمر؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قد أخطأتم بالاتفاق على تسريع الإجراءات مقابل مبلغ من المال، فإن الظاهر أن هذا المال أو بعضه سيذهب للمسئول عن الأوراق، وهذه رشوة محرمة، وقد روى أحمد (6791)، وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد: (والرائش) وهو الذي يتوسط بينهما.

ثانيا:

إذا وقع عليكم ظلم وحُذِف ملفكم، ولم يمكن إرجاعه إلا بدفع الرشوة: جاز لكم الدفع، وحرم المال على الآخذ.

قال الخطابي رحمه الله: " إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد " انتهى من "معالم السنن" (4/161).

ثالثا:

حلف والدك على القرآن أنه سيعطي للشخص الآخر مبلغ ٧ الف دولار كاملة خلال شهر، يمين منعقدة، ولا يلزمه الوفاء بها، بل له الحنث ليحفظ ماله ممن يريد أخذه بغير حق، ويلزمه حينئذ كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم (1650).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب