الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

هل يبيع سلعة في المحل لصالحه لتعويض النقص في أجرته وفي حقوقه؟

372137

تاريخ النشر : 14-02-2022

المشاهدات : 1398

السؤال

أنا أعمل قابض ومسؤول صندوق عند شريكين في العمل، صاحبي العمل أخذا حقي في كثير من المسائل، مثل العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر، وساعات العمل الزائدة، والعطل الدينية والوطنية، فهو لا يحتسبها، ولا يعوضنا عن ساعات العمل فيها، ويصرح عند الدولة أن الأجرة الشهرية 25، مع أن الواقع أنها 35؛ تهربا من الضمان الإجتماعي، وانتقاصا لحقي، فتضررت، وقررت أن أتكلم مع أحد الشريكين حول الأجرة الشهرية الزهيدة، مع أني أعمل عدة أعمال أخرى خارجة عن مجال توظيفي، فلما طالبت ببعض الحقوق المشروعة، قال لي: اشتري نوعا واحداً من السلع، وبعها في المحل، وخذ فائدة ذلك خالصة لك، تعويضا عن حقك، وعدم المطالبة برفع الأجر، فقبلت ذلك، وقلت: أشتري من مالي الخاص، فقال: لا من مال المحل، لكن شككت أن شريكه الآخر لا يعلم بالخبر، مع العلم أن شريكه يعطي بعض العمال نفس هذه الميزة، فهل أخذ هذه الفائدة حلال؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أن يبيع في وقت العمل لصالح نفسه، ولو كان يشتري السلعة من ماله؛ لأن وقته لصالح العمل، فإن انضاف إلى ذلك كونه يبيع في مكان العمل، فهذا منكر آخر؛ لما فيه من استغلال مكان غيره دون إذنه، فيجتمع في هذا التصرف عدة مخالفات:

1-تضييع وقت العمل.

2-استغلال المكان دون إذن.

3-تفويت قدر من الربح على صاحب العمل.

لكن إذا كان الأمر كما ذكرت من الاعتداء على حقك في العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر، وفي ساعات العمل الزائدة، فإن لك أن تأخذ من مال صاحب العمل بقدر حقك، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، وينظر فيها: جواب السؤال رقم:(171676). 

فلك أن تبيع سلعة لصالحك حتى تستوفي حقك، ثم تتوقف. ولا فرق هنا بين أن تشتري السلعة من مالك أو من مال الشركة.

ثانيا:

الشريك يتصرف في الشركة أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، فكان الأصل أن يقال: إنّ إذن الشريك لك في البيع لصالحك كاف.

ويقوي ذلك الأصل ما ذكرت من أن الشريك الآخر، يعطي نفس الميزة لعمال آخرين في الشركة؛ فكأن هذا عرف للشريكين في تعويض العمال عما فاتهم من حقوقهم؛ فلك أن تتصرف بما أذن لك الشريك فيه، وعمله صاحبه مع غيرك من العمال، ولو أربحك ذلك أكثر مما فاتك من حقك، ما دام في حدود ما أذن لك فيه.

لكن هذا في حدود العقد الذي دخلت فيه فعلا؛ فإذا انتهى عقد، فلا تجدد معهم العقد حتى تتفق على راتبك، وسائر حقوقك المادية، في المدة الجديدة، حتى لا تضطر إلى مثل ذلك، وتقع فيما يشكل عليك، أو يشتبه أمره.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب