الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يسوق في متجره الاكتروني لمنتجات موقع مقابل عمولة، ولا يستحق العمولة إذا أرجع المشتري السلعة

359255

تاريخ النشر : 13-02-2022

المشاهدات : 2436

السؤال

أسأل عن حكم العمل والربح من موقع آلية عمله كالآتي: يملك الموقع منتجات متنوعة ومختلفة، ويوفرها للتجار الذين لا يملكون منتجات ولا بضائع، ويحدد أسعار البيع بهامش ربح، يستطيع التاجر (أنا) التحكم به، يعني أمام كل منتج يكون مكتوب سعر محدد ، 190 مثلاً ، لا أستطيع البيع بأقل منه لكن يمكنني الزيادة عليه، كما يوفر الموقع وصفاً وصوراً لكل منتج حتى نستخدمها في التسويق والبيع، ثم نقوم كتجار بإنشاء متاجر إلكترونية، ونعرض عليها تلك المنتجات بوضع الوصف والصور التي يوفرها الموقع، فإذا دخل عميل على متاجرنا، وطلب المنتج، نقوم نحن بالطلب من الموقع الرئيسي بدلاً عنه، كل هذا بعلم ورضا الموقع الرئيسي، وهذه أصلاً طريقة عمله وتربحه، يعني باختصار الموقع هو الذي يملك المنتجات، ويخزنها، ويشحنها للعملاء، ويتولى عملية الاسترجاع، والاستبدال، وتحصيل المال من العملاء، ونحن كتجار نتولى التسويق، والبيع، والتعامل المباشر مع العملاء، مع العلم إن طريقة الدفع الوحيدة التي يوفرها الموقع ليدفع بها العملاء هي الدفع عند الاستلام، ويقوم الموقع بتقييد الأرباح دائمآ، أي لا نستطيع لا أنا ولا الموقع أن نسحب الأرباح لمدة 7 أيام؛ لأن هذه مدة الاسترجاع، فإذا قام العميل بإرجاع المنتج يقوم الموقع بإعادة ثمنه للعميل، وهكذا لا يكون لي ربح، ولا للموقع الرئيسي، مع العلم أيضاً أن الموقع لا يوفر معاينة وتجربة بعض المنتجات قبل استلامها، كشأن أغلب المتاجر الإلكترونية اليوم، فما حكم العمل والربح من هذا الموقع؟ وهل هذا يعتبر دروب شيبينج أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قد سبق في جواب السؤال رقم:(289386) جواز ما يسمى بالدروب شيبينج إذا تم بصورة المرابحة، أو الوكالة بأجرة.

ثانيا:

يجوز للموقع أن يبيع سلعة معينة موصوفة ، ولا يشترط تسلم الثمن في العقد، بل يجوز تأجيله.

ويجوز أن يبيع سلعة موصوفة غير معينة، بشرط استلام الثمن كاملا في مجلس العقد، ويسمى هذا بيع السلم، ويمكن استلام الثمن في مجلس العقد بالتحويل الإلكتروني.

ويجوز أن يتم البيع عند وصول السلعة للمشتري، وهذا واضح، فتباح السلعة المعينة الحاضرة بثمن حاضر.

وينظر للفائدة، حول بيع العين الغائبة بالوصف

 ثالثا:

يجوز أن تكون وكيلا عن الموقع في بيع منتجاته، مقابل عمولة ثابتة، أو نسبة من السعر، أو أي زيادة على سعر معين، بشرط أن يكون تعامل الموقع جائزا، وفقا لما تقدم.

ولا حرج في الاتفاق على تأخير استلام العمولة لمدة سبعة أيام.

كما يجوز الاتفاق على أنه إذا رجعت السلعة من العميل لم تستحق العمولة؛ لعدم حصول تمام العمل الذي تُستحق به العمولة، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وكان الأصل أنك تستحق العمولة بحصول الشراء عن طريقك، ولا علاقة لك بما لو فسخ البيع بعد ذلك.

والفقهاء يفرقون بين أنواع الفسخ، فإن فسخ العقد لسبب شرعي كالعيب، فإن الدلّال لا يستحق أجرة عند المالكية والحنابلة.

وإن فُسخ بلا سبب، بل بالإقالة والتراضي بين البائع والمشتري؛ فإن الدلال لا تسقط أجرته.

قال في "مطالب أولي النهى" (5/ 215): " (ومن أخذ شيئا بسبب عقد) بيع ونحوه، (كدلّال) وكَيَّال ووزَّان؛ (فقال ابن عقيل) في ' النظريات ': (إن فُسخ) بيع (بنحو إقالة، مما يقف على تراضٍ) من المتعاقدين، كشرط الخيار لهما، ثم يفسخان البيع: (لم يرده) أي المأخوذ؛ للزوم البيع. وإلا يقف الفسخ على تراضيهما، (كفسخ لعيب: يرده) أي: المأخوذ بسبب العقد؛ لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه " انتهى.

رابعا:

جميع ما سبق مبني على كونك وكيلا، ولست مشتريا من الموقع؛ لأن هذا ما يفهم من التصرفات التي ذكرتها، وما ذكرته من أن الموقع يحدد سعرا، ولك أن تزيد عليه، يتماشى مع الوكالة؛ إذ يجوز أن يقول الموقع: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك. وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وبه أخذ أحمد وإسحاق رحمهما الله.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ؛ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب