الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته

357301

تاريخ النشر : 05-01-2022

المشاهدات : 1474

السؤال

أخت أعطت أخاها سلفة مالية، بعد وفاتها طالب أبناؤها وزوجها باسترجاع المبلغ، لكن أخوها صرح أنها سامحته قبل وفاتها بشهادة أخيها الآخر وزوجة المقترض، ماحكم الشرع في ذلك؟

الحمد لله.

أولا:

إذا لم يصدَّق من ادعى الإبراء من الدين يطالب بالبينة 

إذا ادعى أخو المتوفاة أنها أبرأته من الدين، ولم يصدقه الورثة، طولب بالبينة، وهي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شهادة رجل واحد مع يمين المدعي.

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 226): " وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، على ما هو مال، أو بمعنى المال، كالبيع، والإقالة، والحوالة، والضمان، والحقوق المالية، كالخيار، والأجل، وغير ذلك.

وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي.

ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " انتهى.

ثانيا:

شهادة الزوجة لزوجها

شهادة الزوجة لزوجها لا تصح عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وبهذا قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وإسحاق، وأبو حنيفة.

وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح، والحسن، والشافعي، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، كقولهم" انتهى من "المغني" (10/ 174).

ثالثا:

شهادة الأخ لأخيه

شهادة الأخ لأخيه جائزة.

قال ابن قدامة: "مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. روي هذا عن ابن الزبير. وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي عن ابن المنذر، عن الثوري، أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.

وعن مالك، أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره؛ لأنه متهم في حقه. وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.

ولنا: عموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، فتقبل شهادته له كالأجنبي، ولا يصح القياس على الوالد والولد؛ لأن بينهما بعضية وقرابة قوية، بخلاف الأخ" انتهى من "المغني" (10/ 174).

وبناء على ذلك، فما لم يصدَّق المدعي، لزمه إقامة البينة، وقد تبين أن زوجته لا تصلح للشهادة له، ولو صلحت كانت الشهادة ناقصة؛ إذ لابد من رجل أو رجل وامرأتين.

لكن إن حلف المدعي اليمين مع شهادة أخيه: برئت ذمته.

روى مسلم (1712) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ".

وعلى ذلك؛ فيشهد أخو المتوفاة أنها أبرأت أخاها المدين من الدين، ثم يحلف هذا المدين، وبذلك تبرأ ذمته .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب