الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

كيفية إخراج زكاة محل يشتري الماشية ثم بيعها لحما؟

353039

تاريخ النشر : 27-10-2021

المشاهدات : 2338

السؤال

أجّر زوجي محلا لبيع لحم الضأن منذ أكثر من سنة، يشتري الخرفان بماله الخاص، ويبيعها لحما في المحل، دخل المحل ينفقه على مصاريف البيت، ومستلزمات المحل؛ كثمن الإيجار، ونحوه، والباقي يدخره، أود أن أستفسر عن الزكاة، كيف تحسب؟ فهل يخرج الزكاة عن الدخل الكامل من المحل دون خصم نفقات البيت والمحل؟ أم تحسب فقط من المال المتبقي بعد النفقات ؟ وهل عليه زكاة في الماشية، علما أنه يشتري في السنة الواحدة عددا يفوق النصاب، ولكن على دفعات، أي كل مرة يشتري كمية فإذا انتهت اشترى غيرها، وهكذا ؟

الجواب

الحمد لله.

الواجب على زوجك هو إخراج زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول على أول مال أدخله تجارته، وقد بلغ نصابا، فإن يقوم الماشية الموجودة واللحم في يوم الزكاة، يقومها بالسعر الذي تباع به في السوق، ويضيف إلى هذه القيمة : النقود المتبقية معه، والديون التي له عند الناس، إذا كانوا غير جاحدين ولا معسرين، ثم يخرج ربع العشر من ذلك، أي 2.5%

فيتبع في إخراج الزكاة المعادلة التالية:

قيمة الماشية واللحم الموجود في يوم الزكاة + النقود التي معه + الديون المرجوّة.

وبهذا يُعلم أن ما صرفه وأنفقه خلال العام : لا زكاة فيه، وأنه لا يقوّم إلا الماشية الموجودة في يوم الزكاة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مما تجب فيه الزكاة : عروض التجارة , وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة ، من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال , فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ، ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها ، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر.

ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها : أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير، ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك : احتاطوا ، وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 302).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(8/ 88) المجموعة الثانية:

"هناك شركة متخصصة في تربية أسماك الرُّبيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضا من أحواض الربيان، وأدخلت لها الكهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان وإيداعها في هذه الأحواض وتكليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مضي عدد من الأشهر نقوم ببيعها، ونشتري صغارا أخرى، وهكذا دواليك، وقد بلغت تكاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ (13) مليون ريال، وبلغت تكاليف شراء الربيان والصرف عليها في السنة الأولى مبلغ (خمسة ملايين ريال) بما في ذلك رواتب العمال والمصاريف الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة في السنة الأولى مليون ريال، فهل هناك زكاة على هذه الشركة ما مقداره؟

الجواب: إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب