الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

طعن الرافضة في عرض هند رضي الله عنها

349830

تاريخ النشر : 04-09-2022

المشاهدات : 5110

السؤال

الرافضة وخبثهم معروف بالطعن بالأعراض، فمن طعنهم في الصحابية هند أن لها رايات، أريد أن أعرف هل هذه القضية عندنا قبل الإسلام، أم إن هذا أنفردوا به هم، وهو قذفها بأن لها رايات الزنا؟

ملخص الجواب

الطعن في عرض هند هو من بهتان الرافضة، على هند رضي الله عنها، فمثل هذه الأخبار مدارها على الرافضة الكذبة كما هو موضح في الجواب المطول، فلا يلتفت إليها، ورضي الله عن هند وأرضاها.

الجواب

الحمد لله.

هذا من بهتان الرافضة، فلا تجد مثل هذه الأخبار إلا في كتبهم، وكتب من يجمع الكذب والموضوع ككتب ابن الكلبي. فقد ذكر ما يطعن في عرض هند رضي الله عنها، وذلك في كتابه "مثالب العرب".

وابن الكلبي متروك منسوب إلى التشيّع والرفض فلا يلتفت إلى مروياته.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

" ابن الكلبي: أبو المنذر هشام ابن الأخباري الباهر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، الكوفي، الشيعي، أحد المتروكين كأبيه...

قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه.

وقال الدارقطني، وغيره: متروك الحديث.

وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة.

وقد اتهم في قوله: حفظت القرآن في ثلاثة أيام...

وكان أبوه مفسرا، ولكنه لا يوثق به أيضا، وفيه رفض كابنه " انتهى من"سير أعلام النبلاء" (10 / 101-102).

وهو مع سقوط رواياته، وما ساقه من اتهام لهند رضي الله عنها وأرضاها، فقد ذكر أسماء أصحاب الرايات في كتابه "مثالب العرب" (ص58) ولم يذكر من بينهن هندا رضي الله عنها.

فلم يكن امتهان فاحشة الزنا في الجاهلية، وخاصة في مكة؛ إلا من الإماء والجواري، أما المرأة الحرة، فهو نادر، خاصة إذا كانت من أشراف أهل مكة، وكذا زوجها، فامتهان الزنا ممن هذا شأنها مستبعد في أخلاق أهل ذلك العصر، كما هو مشهور من سيرتهم وغيرتهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب: الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك، ولا يعلم هذا المسكين أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون، ولا يزنون، حتى في جاهليتهم وكفرهم ، فإن أبا بكر وغيره قبل الإسلام ما كانوا يرضون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين قالت: ( أو تزني الحرة؟) فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للإماء " انتهى من"مختصر الفتاوى المصرية"(ص108).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" والحكم الثالث: مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيث على أي وجه كان، حرة كانت، أو أمة، ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء، دون الحرائر، ولهذا قالت هند: وقت البيعة: (أو تزني الحرة؟!) " انتهى من"زاد المعاد" (5/686).

فالحاصل؛ أن مثل هذه الأخبار مدارها على الرافضة الكذبة، فلا يلتفت إليها، ورضي الله عن هند وأرضاها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب