الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

طلقها مرتين وخلعها ثم عقد عليها بعد زناهما وجاءت بحمل من الزنا ثم طلقها الثالثة

340242

تاريخ النشر : 03-08-2022

المشاهدات : 2993

السؤال

تزوجت صديقتي قبل بضع سنوات وانتهى الزواج بالخّلع. قبل الخّلع طلقها زوجها مرتين وبعد ذلك بعام بعد حصولها على الخّلع أراد أن يتزوجها. وافقت على الزواج منه لكن لسوء الحظ قبل حدوث النكاح كلاهما زنا، وبعد أسبوعين تمّ نكاحهم. (إذا لم يتمّ استيفاء شروط النكاح فهل النكاح صالح؟) أين أجد شروط النكاح؟ هل تنطبق هذه الشروط على جميع الآراء الفقهية؟ لقد حملت صديقتي وتبيّن أن تاريخ الحمل قد حدث عندما ارتكبت الخطيئة. هل زواجها صحيح؟ أيضا زوج صديقتي لم يعرف بالحمل حتى أخبرته صديقتي بذلك ، لكن قبل أن تتمكن من اخباره حصل بينهم جدال وطلّقها الطلاق الثالث. ما هي آراء المذاهب الأربعة المختلفة؟ ما رأيك في الأمر برمّته؟ يريد الأخ أن يتصالح معها لأنّ لديهما ابنة قبل الحصول على الخلع.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الخلع فسخ، لا يحسب من الطلاق، حتى لو صدر بلفظ الطلاق على الراجح، فما كان على مال، فهو فسخ ، وليس طلاقا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح .

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة: أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا، وأظن حتى عند غيرنا : يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وينظر: جواب السؤال رقم (117167)

وعليه :

فمن طلق زوجته مرتين، ثم خلعها، جاز له أن يرجع إليها بعقد جديد.

ثانيا:

الطلقة التي أوقعها هذا الرجل بعد حصول الزواج مرة أخرى طلقة صحيحة يتم بها عدد الطلاق ثلاثا ، سواء حكمنا بصحة هذا النكاح أم فساده .

وبيان ذلك :

أن هذا النكاح يكون صحيحا إذا كان الحمل من هذا الزوج ، وكانا قد تابا من الزنا .

وينظر جواب السؤال رقم (181200) و (281950) ففيها زيادة بيان وتفصيل .

وإذا كان النكاح صحيحا فلا إشكال في وقوع الطلقة الثالثة .

ويكون هذا النكاح فاسدا إذا كان الحمل من غيره، أو لم يتوبا من الزنا، والنكاح الفاسد هو النكاح المختلف في صحته بين الأئمة، فبعضهم يصححه، وبعضهم يقول بفساد العقد.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:

أحدهما: انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنى، فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا قال مالك وأبو يوسف. وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

وفي الأخرى قال: يحل نكاحها ويصح. وهو مذهب الشافعي ; لأنه وطء لا يلحق به النسب , فلم يحرم النكاح , كما لو لم تحمل.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يسقي ماءه زرع غيره)؛ يعني: وطء الحوامل.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا توطأ حامل حتى تضع) صحيح , وهو عام ...

والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا، وبه قال قتادة، وإسحاق وأبو عبيد " انتهى من "المغني" (7/ 107).

والنكاح الفاسد يقع فيه الطلاق كالنكاح الصحيح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (116757) ونقلنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فليراجع لأهميته .

ثالثا :

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة بانت منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى في الطلاق الثالث: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة/230

فإذا نكحها غيره نكاح رغبة- لا نكاح تحليل- ثم طلقها أو مات عنها، حلت لزوجها الأول.

رابعا :

عقد النكاح يصح إذا استوفى شروطه، من رضا الطرفين، وأن يعقد ولي المرأة أو وكيله، في وجود شاهدين مسلمين.

وينظر: جواب السؤال رقم (2127)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب