الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم برمجة مواقع البيع الالكتروني مع وضع شعارات أو أسماء لبطاقات دفع ربوية

340213

تاريخ النشر : 30-12-2020

المشاهدات : 4033

السؤال

نحن شركة نقدم خدمات الحلول البرمجية ومواقع الانترنت. منتجاتنا ومواقعنا جائزة بإذن الله. ما هو حكم برمجة موقع انترنت للبيع الالكتروني لبيع منتجات جائزة، مع ربطه ببوابة الدفع الالكتروني Payment Gateway التي توفر آلية الدفع الآمنة، علماً أن بوابة الدفع الالكتروني تعطي أكواد لإضافتها بالموقع وهذه الاكواد سيكون نتيجتها ظهور شعارات البطاقات المدعومة وخانات البيانات المطلوب من المشتري إدخالها لتتم عملية البيع. وارغب بمعرفة حكم وضع شعارات بطاقات الدفع مثل Master card, Visa card, PayPal, Discover American Express, Google Pay, Apple Pay على صفحة الشراء وأسفل الموقع بصفحاته، وذلك ليظهر للزائر ماهي البطاقات المدعومة على الموقع. أرجو منكم التفصيل في الفتوى وفي عملية التعامل مع بوابات الدفع الالكتروني وحكمها، وفي وضع شعارات البطاقات او ذكر نص (ادفع من خلال البطاقة كذا).

ملخص الجواب

لا حرج في برمجة مواقع إنترنت لبيع الممنتجات المباحة، مع ربط الموقع ببوابة الدفع الإكتروني، ولو تضمن ذلك النص على أسماء البطاقات التي يقبل الموقع الدفع عن طريقها، سواء كانت بطاقات جائزة أو محرمة.

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في برمجة مواقع إنترنت لبيع الممنتجات المباحة، مع ربط الموقع ببوابة الدفع الإكتروني، ولو تضمن ذلك النص على أسماء البطاقات التي يقبل الموقع الدفع عن طريقها، سواء كانت بطاقات جائزة أو محرمة.

وهذه المسألة فرع عن مسألة جواز تعامل التاجر مع البنوك الربوية المصدرة لهذه البطاقات، في تمكين المشتري من الدفع عن طريقها، وهذا التعامل جائز، وهو من باب الإجارة، ويجوز استئجار المرابي لتحويل النقود، أو جلبها، وليس في ذلك إعانة مباشرة على التعامل الربوي، وإن كان لا يخلو الأمر من نوع إعانة، فتغتفر إن شاء الله.

وبيان ذلك:

أن التاجر إذا قال: أقبل الشراء الإكتروني لمن يدفع عن طريق بطاقة أمريكان اكسبرس، مثلا، فهذا قد يدعو البعض لاستصدار البطاقة من البنك، فيكون ذلك دلالة وإعانة على الحرام.

لكن لما كان الواقع أن كثيرا من الناس لديهم هذه البطاقات ابتداء، وأنه عادة لا يذهب لاستصدار بطاقة معينة ، من أجل أن التاجر المعين يعتمدها- في الغالب؛ رخص في ذلك.

هذا مع عموم البلوى بذلك، وأن القول بالمنع يؤدي إلى إغلاق الاتِّجار الإكتروني في كثير من البلدان التي ليس فيها بطاقات فيزا مباحة.

فلأجل لذلك : يرخص للتاجر أن ينص على أنه يقبل الدفع عن طريق بطاقة كذا، بعد تعاقده مع البنك المصدِر لها، وهذا التعاقد كما تقدم لا إشكال فيه.

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز تعامل التاجر مع البنك المصدر للبطاقة الربوية.

جاء في قراره بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة:

" أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ) جواز أخذ مُصْدِرها من العميل رسوماً مقطوعة، عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.

وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (102744) أنه " لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة:

أما المشروعة الخالية من المحاذير، فأمرها واضح .

وأما الممنوعة، فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل، ولا علاقة للبائع بذلك؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله" انتهى.

والحاصل:

أنه ما دام يجوز للتاجر أن يتعاقد مع البنك الربوي بهذا الخصوص، وأن يعرض للزبائن ما يقبل التعامل به من البطاقات، فلا حرج على المبرمج أن يعينه على ذلك، فيضع الأكواد التي يترتب عليها ظهور أسماء البطاقات، فهو إعانة على أمر جائز، ثم هو أمر يسير مقارنة بجملة العمل في برمجة الموقع، فيغتفر إن شاء الله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب