الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم بيع السبيكة الذهبية للتاجر مع خصم جزء من ثمن المصنعية

336111

تاريخ النشر : 13-12-2020

المشاهدات : 24217

السؤال

هناك بعض شركات بيع الذهب تضيف علي سبيكة الذهب ثمن مصنعية علي كل جرام زائدة ثمن للدمغة علي السبيكة، ويعرفونك عند شرائك منهم، إنه في حالة رغبتك في بيع نفس السبائك لهم مرة أخرى في أي وقت آخر تريده فانك تتسترد 60%من ثمن المصنعية، و ثمن الدمغة كاملا في حالة وجود الغلاف على السبيكة، يعني مثلا : ثمن الدمغة 100 جنيه، وثمن المصنعية 1000جنيه، في حاله بيع نفس السبائك لنفس المحل في أي وقت يريده المشتري يسترد 700جنيه زياده على إجمالي ثمن الذهب، فما حكم المبلغ المسترد ؟

ملخص الجواب

فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة . وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية . لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .

الجواب

الحمد لله.

الذهب إما أن يباع بنقود أو بفضة أو بذهب، وفي ذلك تفصيل:

1- فإن بيع بنقود أو بفضة: فلا حرج في بيعه بأي سعر يتم الاتفاق عليه، سواء كان أقل مما اشتري به أو أكثر، بشرط أن يتم التقابض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  .

فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد.

وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة .

وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية .

لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .

2-وإن بيع الذهب بذهب، وجب التساوي والتماثل، وحرم التفاضل، لا فرق في ذلك بين ذهب مصنوع أو غير مصنوع.

فلو بعت سبيكة وزنها 10 جرامات، وجب أن تأخذ مثلها أي 10 جرامات، وحرم دفع أي زيادة منك أو من البائع، سواء كانت الزيادة جرامات من الذهب أو نقودا؛ للحديث المتقدم.

ولا شك أن أكثر الباعة يأبون بيع 10 جرامات قديمة، أو تِبْر بعشرة جديدة أو مصنعة، ويطلبون الفرق،  وهذا محرم، فكان السبيل أن تبيع الذهب القديم، أو التبر، بالنقود، ثم إذا قبضت النقود، اشتريت بها الذهب الجديد أو المصنوع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 29): " والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور: سواء في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي.

وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك، ونفوه عنه " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/ 74): " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ : سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ ، مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ، وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ ، بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ، وَكَذَلِكَ حرم التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) " انتهى.

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر)، ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟

فأجاب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد).

وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد، فسأل عنه ، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.

ومن هذا الأحاديث تأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجره التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا : أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن، فإنه يشتري الشيء الجديد.

والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج.

المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة.

هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به" انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/ 353).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب