الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

بماذا يجيب المؤذن، إذا نادى:صلوا في بيوتكم؟

334664

تاريخ النشر : 07-07-2020

المشاهدات : 5354

السؤال

ماذا أقول عندما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة السامع للمؤذن، فيقول مثل قوله.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ  رواه البخاري (611)، ومسلم (383).

ويستثنى من هذا قول المؤذن:  حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فإن السامع لا يكرر هذه الألفاظ، بل يجيبها بقوله:  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

كما عند البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه (613).

وعند مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ  .

ثانيا:

إذا نادى المؤذن "الصلاة في الرحال" أو "صلوا في بيوتكم" ونحو هذا، فهل يجيبه السامع؟

فهذه المسألة مبنية على: هل هذه العبارة من الأذان؟ أم لا؟

فالذي يظهر من قول جمع من أهل العلم أنها لفظة خارج نظم الأذان، ولذا بوّب عليها البخاري في "الصحيح": "بَابُ الكَلاَمِ فِي الأَذَانِ".

ثم ساق حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ:" خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ "الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ"، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ" رواه البخاري (616).

ونازع بعض أهل العلم، ورأى أن هذه الجملة من جملة الأذان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" وقد نازع في ذلك الداودي، فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل " انتهى من"فتح الباري" (2 / 97).

والذي فهمه البخاري: أن هذه الكلمة قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما، فتكون زيادة كلام في الأذان لمصلحة، وذلك غير مكروه كما سبق ذكره؛ فإن من كره الكلام في أثناء الأذان انما كره ما هو أجنبي منه، ولا مصلحة للأذان فيه.

وكذا فهمه الشافعي؛ فإنه قال في كتابه: إذا كانت ليلة مطيرة، او ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: (ألا صلوا في رحالكم) فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس.

وكذ قال عامة أصحابه، سوى أبي المعالي؛ فإنه استبعد ذلك اثناء الأذان " انتهى من "فتح الباري" (5 / 303 - 304).

فعلى هذا فالذي يرى أن هذه الكلمة ليست من الأذان، فإنه لا يأمر السامع بإجابتها، لاسيما وأنها ليست ذكرا لله تعالى .

وأما من يرى أنها من كلمات الأذان ، فإنه يعاملها حينئذ معاملة "حي على الصلاة" ، فيقول بدلا عنها : لا حول ولا قوة إلا بالله .

قال ابن مفلح رحمه الله تعالى:

" وفي الحيعلة "م" فيهما، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، نص عليه للخبر، ولأنه خطاب فإعادته عبث، بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة... " انتهى من"الفروع" (2 / 26).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" في " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " يقول: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وكذلك في " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " لا يقول مثل ما يقول المؤذن، ولكن يقول كذلك " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "؛ لأن المؤذن ينادي " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "، ومعنى "حيّ" أقبل، فلم يكن من المناسب أن تقول أنت أيضا: " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "؛ لأنك إذا ناديته أنت، وهو يناديك حصل بذلك التعارض، ولذلك فإنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنّ لسان حالك يقول: قد أجبت، ولكن أسأل الله العون، وأفوض الأمر إليه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من"شرح صحيح البخاري" (2 / 628).

وعبارة: "الصلاة في الرحال" مناسبة لعبارة "حي على الصلاة" في المعنى؛ فكلاهما دعوة إلى الصلاة، فيناسبهما طلب المعونة من الله تعالى على إقامة الصلاة كما أمرنا.

قال جمال الدين الأسنوي رحمه الله تعالى:

" وينبغي أيضا أن يستثنى قول المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم"، فإنه وإن كان يستحب ذكره في أثناء الأذان كما سيأتي بسطه، لكن لا يتأتى القول باستحباب الإجابة بمثله؛ لأنه ليس بذكر، نعم يبقى النظر في أنه هل يجيب فيه بشيء أم لا؟

وإذا قلنا: يجيب، فما الذي يجيب به؟

والقياس: أنه يجيب بما يجيب به الحيعلتين " انتهى من"المهمات" (2 / 468).

وتبعه على هذا ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في "تحرير الفتاوى" (1 / 225):

" يستثنى أيضاً: قول المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم"، فذكر في "المهمات": أن القياس: أن يجيبه: بلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى.

فالحاصل ؛ أن المؤذن إذا قال : صلوا في رحالكم ، فإن السامع إما أن يجيبه بقوله : لا حول ولا قوة إلا بالله .

وإما أن يسكت ولا يجيبه بشيء .

والأمر في هذا واسع .

وينظر للفائدة:

http://almoslim.net/elmy/290382

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب