الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

جميع الورثة أبناء عمومة للميت وقد تنازلوا عن التركة لصالح بعضهم.

328551

تاريخ النشر : 12-09-2021

المشاهدات : 1801

السؤال

توفي الوالد رحمه الله، وقد ورث هو وعمي أرضا، وكان يوجد لديهما ابن عمة من جهة، ومن جهة ثانية والده وجد الوالد أبناء عم، كان ابن العمة وحيد أبيه، وتوفي ولم يتزوج، وأبوه أيضا كان وحيدا لم يكن له إخوة أو أخوات، وكان ابن العمة قد عاش مع الوالد وعمي فكان الوالد ينفق عليه كثيرا، وقد قام بعلاجه لكن توفي بعد المرض قبل ٢٥ سنة تقريبا، وبعد وفاته كان أقرب الورثة له الوالد وعمي، وكذلك أبناء أبناء عم والد هذا الشخص، فجميع الورثة اجتمعوا على أن يرث هذا الشخص عمي والوالد، وقالوا بأنه ما دام أنهم أنفقوا عليه وكانوا هم أقرب الناس له، والوالد أخذ حصته وعمي كذلك لمدة ٢٥ سنة، نصف للوالد، ونصف لعمي، وإلى الآن لم تحصل مشكلة ولله الحمد، لكن سؤالي هل بفعلهم هذا تكون حصة هذا الشخص قد انتقلت إلى الوالد وعمي، وبالتالي إلينا بعد وفاة الوالد فعلا؟ ومن يرثه في الأصل؟

الجواب

الحمد لله.

إذا توفي الإنسان فإنه يرثه أصحاب الفروض إن وجدوا كالزوجة والأم والبنت، فإن لم يوجدوا، فلأقرب العصبة؛ لقوله  صلى الله عليه وسلم:  أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ  .

رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فابن عمتك إذا لم يكن له عند وفاته أب أو أم أو زوجة، أو ولد، أو أخت ، أو غيرهم من أصحاب الفروض، فإن تركته تكون لأقرب عصبته الذكور.

وقد ذكرت أمرين:

1-أن والد المتوفى هو ابن عم لجدك، فيكون (أبوك وعمك) في درجة أبناء عم المتوفى.

2-أن المتوفى ترك أيضا أبناء عم والده، وهؤلاء في درجة أبناء عم المتوفى.

وعليه فإن الجميع (والدك وعمك، وأبناء أبناء عم والد الميت) في درجة واحدة، وكان الأصل أن تقسم التركة على الجميع بحسب عدد رؤوسهم.

فإذا تنازل أبناء أبناء عم الميت عن نصيبهم لأبيك وعمك، وكانوا بالغين راشدين: فلا حرج في ذلك.

وهذا التنازل له حكم الهبة، ويشترط له شروطها، من كون الواهب جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، وتلزم بالقبض، ويحرم الرجوع فيها بعد القبض.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 442) : " وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم، وكانوا راشدين، عن نصيبهم من التركة، فهو لمن تنازلوا له " انتهى.

وعليه:

فما وصل لأبيك من هذه الأرض، فإنه يملكها، وتصير تركة بعد وفاته، تقسم على ورثته.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب