الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 - 21 مايو 2024
العربية

كلفه صاحب العمل بإحضار ورقة، فاستخرجها بتكلفة أقل وأخذ الفرق!

328258

تاريخ النشر : 30-04-2024

المشاهدات : 441

السؤال

تم تكليف أحد العاملين معي بجلب ورقة معينة، وأخبر هذا الشخص صاحب العمل بأن تكلفة جلب الورقة 3 آلاف، ولكن بعد عدة أشهر لم يستطع فعل العمل المكلف له، وأخبرته أنا بامكاني جلب ذات الورقة بمبلغ أقل، واخذت ألفا منه، وجئت بالورقة بمبلغ 200، وأخذت الباقي لي، وأبلغته بعد ذلك بأني أريد شيئا لي كمكافئة، فأعطاني 500، فما حكم المبلغ الذي أخذته زيادة؟ وعلمت أنه أخبر صاحب العمل بأنه أتى بالورقة ب 3 آلاف كما قال، وحينما قلت له: إن هذا خطأ، قال: إنه صرف مبلغ 2200 لجلب الورقة، ولم يستطع هذا، ولا سبيل لأخذ الذي أنفق إلا هكذا.

الجواب

الحمد لله.

تكليف الموظف بإحضار هذه الورقة يدخل في باب الوكالة، والوكيل ليس له أن يأخذ شيئا دون علم موكله.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء  :" كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟

فأجابت اللجنة :

هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/273).

وجاء فيها أيضاً (14/275): " يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه " انتهى .

وعليه؛ فليس لصاحبك أن يأخذ إلا ما صرفه بالفعل للحصول على هذه الورقة، وما زاد عن ذلك فالواجب رده، مع التوبة، وله أن يرده بطريق غير مباشرة، منعا لفضح لنفسه، وإساءة العلاقة مع صاحب العمل.

ويدخل في المصاريف: ما غرمه أولا، لاستخراج الورقة – الـ (2200) - ، إن كان غرمها على الوجه المعتاد عنده لاستخراج مثل هذه الورقة، ولم يلفح.

وكذلك: الألف التي دفعها لك، إذا كان ذلك ضمن التكلفة المعهودة بين الناس لاستخراج هذه الورقة، أي دون محاباة لك.

وأما المكافأة التي طلبتها بعد ذلك، فمحرمة عليك، وعليه، فيلزمك ردها إليه، ويردها هو لصاحب العمل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب