الجمعة 24 شوّال 1445 - 3 مايو 2024
العربية

عاهد الله على ترك شرب الخمر، فشرب الحشيش!

327498

تاريخ النشر : 27-12-2023

المشاهدات : 1211

السؤال

كنت أشرب الخمر، وتبت إلى الله تعالى، وعاهدته على عدم شربها، ثم شربت الحشيش، فهل يجب علي أن أكفر كفارة يمين، وهل من يشرب الحيشيش يعاقب بعدم قبول صلاته لمدة 40 يوما؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

حَرَّم اللهُ تعالى الخمرَ لأنها تخالط العقل فتسكره وتفسده؛ فكل مطعوم وجد فيه هذا التأثير فهو خمر، وإن لم يسمه الناس خمرا.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ) رواه البخاري (242)، ومسلم (2001).

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ . وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ . وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا ، لَمْ يَتُبْ ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ) رواه مسلم (2003).

وقد ألحق بعض العلماء الحشيش بالخمر في سائر أحكامها، ورأى بعض العلماء بينهما فرقا في الأحكام مع اتفاق الجميع على حرمتها.

ولذا فيخشى على متعاطي الحشيش عدم قبول صلاته.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه النسائي (5664)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (3/516).

وينظر جواب السؤال: (444605 ).

ثانيا:

المعتبر في اليمين والنذر هو نية الناذر والحالف وقصده؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " والأصل في هذا الباب – أي باب اليمين- مراعاة ما نوى الحالف ..." انتهى من "الكافي" (1/452).

وبناء على هذا؛ فإنك تنظر إلى قصدك عند معاهدتك الله على ترك شرب الخمر:

فإن كان قصدك ترك جميع المطعومات المسكرة ، فتجب عليك في هذه الحال الكفارة بسبب شربك الحشيش.

ولمعرفة صفة الكفارة طالع الجواب رقم: (45676 ).

وأما إن كان قصدك الخمر السائل ولم تكن تعني الحشيش، فلا كفارة عليك في هذه الحالة.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم " انتهى من "أعلام الموقعين" (5 / 534 - 535).

هذا من حيث وجوب الكفارة عليك أو عدمه .

والواجب عليك أن تبادر إلى التوبة مما فعلت ، وتعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى ، فإن الله تعالى يتوب على من تاب .

ونسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياك على طاعته ومجانبة ما حرمه، حتى نلقاه وهو راض عنا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب