السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

من أهل جدة واعتمر في أشهر الحج ويريد التمتع لكنه يرجع إلى جدة للعمل فهل رجوعه يقطع التمتع ؟

315620

تاريخ النشر : 26-12-2019

المشاهدات : 7027

السؤال

برجاء إفادتي أنا من أهل جدة، وأعمل بها، وأديت عمرة في شهر شوال تمتعا بها إلى الحج أنا وزوجتي، وبعدها أقمنا بمكة حتى الحج، ولكن لدي عمل بجدة فيضطرني أن أذهب إلى جدة وأرجع كل يوم، وذلك حتى بدء إجازة عيد الأضحى وانتهاء العمل . فهل يغير ذلك في نوع حجتي كوني أرغب في الحج متمتعا ولو طالت مدة ذهابي إلى جدة لمدة يومين، أي الذهاب للعمل صباحا وقضاء بعض الحاجات لي وللعائلة تتطلب بقائي في جدة لليوم التالي؟

الجواب

الحمد لله.

من اعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وحج من عامه، فهو متمتع، ما لم يسافر بين الحج والعمرة إلى بلده، فينقطع بذلك التمتع، فإن أحرم بالحج بعد ذلك كان مفردا.

وإذا أراد التمتع، فعليه أن يحرم بالعمرة مرة أخرى قبل الحج.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا أحرم الإنسان بالتمتع، ووصل إلى مكة: فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة ، أو إلى الطائف ، أو إلى المدينة ، أو إلى غيرها من البلاد ، ولا ينقطع تمتعه بذلك ، حتى لو رجع محرماً بالحج ، فإن التمتع لا ينقطع .

أما لو سافر إلى بلده، ثم عاد من بلده محرماً بالحج: فإن تمتعه ينقطع.

فإن عاد محرماً بعمرة، بعد أن رجع إلى بلده، صار متمتعاً بالعمرة الثانية، لا بالعمرة الأولى؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده .

وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً، فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده، أو غيره.

لكن إن سافر إلى بلده، ثم عاد محرماً بالحج: فقد انقطع تمتعه، ويكون مفرداً.

وإن سافر إلى غير بلده، ثم عاد محرماً بالحج: فإنه لا يزال على تمتعه، وعليه الهدي كما هو معروف " انتهى من "اللقاء الشهري" (16/4).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله، عن رجل أدى العمرة في شوال، ثم رجع إلى أهله، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي؟

فأجاب : " إذا أدى الإنسان العمرة في شوال، ثم رجع إلى أهله، ثم أتى بالحج مفرداً: فالجمهور على أنه ليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً. وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور.

والمروي عن ابن عباس: أنه يكون متمتعاً ، وأن عليه الهدي ، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد، فليس بمتمتع .

والأظهر ـ والله أعلم ـ أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ، ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة، ثم بقي في جدة أو الطائف، وهو ليس من أهلهما، ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة، كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً، في الأظهر والأرجح، فعليه هدي التمتع ، ويسعى للحج كما سعى لعمرته " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/96).

وفي فتاوى الشيخ ابن باز أيضاً (17/98): "وإن رجع محرماً بالعمرة - يعني في سفره الثاني- وحل منها، ثم أقام حتى يحج: فهذا متمتع ، وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها، ثم بقي في مكة حتى حج" انتهى.

فسفرك إلى جدة، التي هي بلدك، يقطع التمتع.

وإذا أردت التمتع، فاعتمر قبل الحج، ولا تعد بعدها إلى جدة، إلى أن تحج.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب