الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يأخذ صورة من مستندات اؤتمن عليها والده ويعطيها لزوجة صاحبها لدفع الظلم عنها ؟

310209

تاريخ النشر : 10-10-2019

المشاهدات : 1943

السؤال

هناك شخص وضع عند والدي أوراق بممتلكاته ، وهذا الشخص رفع قضية ظلما على زوجته ، وكذب بأن ليس لديه ممتلكات ، مع أن عنده أكثر من عقار، ولكن الزوجة لا تملك هذا الورق ولا تستطيع أن تثبت في المحكمة أن لديه أملاكا ، فهل يجوز أن آخذ الورق من والدي دون علمه ، وأصور الورق ، وأعطي نسخة للزوجة ؛ لدفع الظلم ، وإظهار الحق ؟ أم هذا حرام وسرقة ؟

الجواب

الحمد لله.

الواجب أن يؤدي الإنسان الأمانة كما قال تعالى:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  النساء/58 .

ويحرم عليه الخيانة، وهي من صفات المنافقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ  البخاري (32 ) ، ومسلم (89 ).

وروى أحمد (11935) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ  .

فإذا كان والدك اؤتمن على هذه الأوراق ، فليس له إعطاؤها لأحد غير صاحبها، وليس لك أن تأخذ صورة منها وتعطيها لزوجة الرجل ، فهذا من العدوان ، ومن الإساءة والعقوق لوالدك.

وقد يكون الرجل محقا في كتمان أملاكه ليتجنب حكما باطلا يلزمه بشيء تجاه هذه الأملاك، كما هو موجود في بعض البلدان.

وعلى فرض أن المرأة محقة ، ويترتب على ظهور هذه الأملاك منفعة مشروعة لها، فلها أن تثبت ذلك بشهادة الشهود.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب