الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حلف كذبا أنه راى المتهمين يحرقون منزله لكنه واثق من فعله بشهادة من رآهم وامتنع من الشهادة

305559

تاريخ النشر : 25-03-2019

المشاهدات : 5347

السؤال

حدثت مشكلة في بلدي بين قريب لي وشاب من عائلة أخرى ، وقام قريبي بقتل ذلك الشخص ، وقامت عائلته في نفس اليوم بحرق منزلي ومنازل أقارب لنا ، وهجرونا من بلدنا ، ونحن نعيش خارج البلد الآن ، وقد قامت عائلتنا بدفع الدية الشرعية كاملة ، ولكن إلى الآن لم نرجع لبيوتنا التي حرقت ، وهجرنا منها ، وبعد مدة قمت برفع شكوى لدى الشرطة على من قاموا بحرق منزلي ، ولدي شهود على من قام بالحرق ، والمشاركة ، وتكثير السواد ، ولكن لم أرَ من حرق بأم عيني ، وبعد فترة طلبت للشهادة على من حرق منزلي ، وطلبت مني المحكمة أن أحلف اليمين بأني رأيتهم يحرقون منزلي ، وقد قمت بحلف اليمين ، واتهمت عددا من الأشخاص بحرق المنزل ، وأنا متأكد منهم ، ولم أظلمهم ؛ لأنهم شتتوا شملنا ، وظلمونا ، ولا يريدون تعويضنا بما خسرنا ، مع إننا دفعنا لهم الدية كاملة كما أسلفت ، ولم اجد غير القانون لينصفني ؛ لأنه لا يوجد تطبيق لشرع الله تعالى في أخذ الحق من الظالم هذه الأيام . فهل اليمين الذي حلفته يمين كاذب أحاسب عليه ، مع إني صاحب حق ، ومظلوم ، ولا طريقة لأخذ الحق ممن ظلمني إلا بحلف اليمين ؛ لأن الكثير من الشهود قالوا : لا نريد أن نذهب إلى المحكمة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه ، برؤية ، أو سماع.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 875): "ويحرم أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [الزخرف: 86] .

قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به ؛ عن بصيرة وإيقان.

وقال ابن عباس: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ فقال :  ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع رواه الخلال في جامعه.

والمراد: العلم في أصل المُدْرك ، لا في دوامه ، ولذلك يشهد بالدَّيْن، مع جواز دفع المدين له، وبالإجارة والبيع،  مع جواز الإقالة ونحوها. أشار إليه القرافي.

فمُدرك العلم الذي تقع به الشهادات: يكون (برؤية ، أو سماع...

والرؤية: تختص بالفعل ، كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة) وعيوب مرئية في نحو مبيع " انتهى مختصرا.

ومن ادعى أن فلانا أو جماعة حرقوا منزله ، طولب بإقامة البينة على ذلك؛ لما روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

ولا يحل لمن دعي للشهادة أن يمتنع إلا إذا خاف ضررا معتبرا.

قال في "كشاف القناع" (6/ 405): " (وأداؤها) أي الشهادة في غير حق الله (فرض عين) ، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة [البقرة: 283] .

وإن قام بالفرض ، في التحمل ، والأداء ، اثنان : سقط الوجوب (عن الجميع) ، لحصول الغرض.

لكن الأداء فرض عين ، على المذهب ، كما ذكره أولا ، خلافا للموفق ومتابعيه .

(وإن امتنع الكل) ، أي من التحمل أو الأداء : (أثموا) ، لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه [البقرة: 283].

(ويشترط في وجوب التحمل ، و) وجوب (الأداء : أن يُدعى إليهما من تقبل شهادته) ، لقوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [البقرة: 282].

(و) أن (يقدر) الشاهد (عليهما ، بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ، ولا تَبَذُّلٍ في التزكية) ؛ أي : وبلا ضرر يلحقه ، بتبذُّل نفسه ، إذا طُلبَ منه تزكيتها .

فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك : لم تجب ؛ لقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد [البقرة: 282] " انتهى.

ثانيا:

أما حلفك أنك رأيت من يحرق المنزل، والواقع أنك لم ترهم ، فهذا كذب بيِّن، والحلف على ذلك يمين غموس ، محرمة تحريما عظيما.

روى البخاري (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ .

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الحلف، ولا كفارة عليك في قول جمهور الفقهاء، وانظر: سؤال رقم : (122321) .

فإن حكم القاضي بتغريم هؤلاء المتهمين ، بناء على حلفك الكاذب ، فهل يلزمك رد المال إليهم؟

هذا هو الأصل فيمن ترتب على كذبه حكم؛ أنه يلزمه رد ما غرمه المتهم بسبب شهادته وحلفه.

لكن إن ثبت لك جزما ، بشهادة ثقتين : أن هؤلاء المغرّمين – بأعيانهم - قد حرقوا بيتك، فلا يلزمك رد شيء إليهم، إن كان ما دفعوه لا يزيد على ثمن إصلاح وإعادة ما أتلف.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب