الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يحجز لغيره تذاكر السفر وفي الفنادق ويأخذ عمولة دون علم من حجز له

304089

تاريخ النشر : 17-07-2019

المشاهدات : 7333

السؤال

يطلب كثيرا من معارفي إتمام حجز طيران أو فندق لهم ، وهذا العمل يأخذ وقتا وجهدا ، ولذلك فتحت حساب لي مع أحد شركات السياحة والسفر للحصول على نسبة خصم من قيمة التذكرة ، والمعلن سعرها على موقع خطوط الطيران الناقلة ، ويستطيع أي شخص رؤية هذا السعر، وتكون نسبة الخصم(5%)من قيمة التذكرة ، بشرط أن يكون الدفع من خلال بطاقة ائتمان تحددها شركة السياحة والسفر، وعليه قمت بإصدار بطاقة ائتمان إسلامية ؛ حتى استفيد من هذا الخصم من شركة السياحة والسفر ، مثال يتصل بي محمد ، ويطلب مني أن أحجز له رحلة طيران ، وبعد ذلك اتصل به ، وأبلغه أن قيمة التذكرة حسب السعر المعلن في موقع شركة الطيران الناقلة 1000 ريال ، ومن ثم يبلغني بموافقته على اتمام الحجز بقيمة 1000 ريال ، ويقول لي : ادفع ، وسأعطيك المبلغ بعد إتمام الحجز، بعد ذلك أقوم أنا بالحجز له عن طريق حسابي في شركة السياحة والسفر للحصول على الخصم (5%) ، فأدفع للشركة 950 ريال من خلال بطاقة الائتمان الإسلامية الخاصة بي ، ويتم إصدار الفاتورة من خلال موقع شركة الطيران الناقلة ، وتظهر قيمة التذكرة بمبلغ 1000 ريال ، وبعدها استلم منه 1000 ريال الذي وافق عليه سابقا قبل إتمام الحجز ، مع العلم أن محمدا لا يعلم شيئا عن حسابي بشركة السياحة والسفر ، وعن الخصم الذي حصلت عليه ، أيضا عندما دفعت 950 ريال من خلال بطاقة الائتمان الإسلامية الخاصة بي أحصل من البنك على نقاط يمكن تحويل هذه النقاط الى مبلغ يعادل 10 ريالا . الأسئلة : 1-هل 50 ريالا التي أخذتها حرام ؟ 2-هل 10 ريالا التي أخذتها حرام ؟ 3-إذا كانت هذه الأموال حراما فهل يصح أن أتبرع بها نيابة عنه لأحد الجمعيات الخيرية بدون علمه ؛ حتى أبرئ ذمتي ؟

الجواب

الحمد لله.

ما تقوم به من أخذك هذه العمولة أو التخفيض لنفسك، أمر محرم.

وذلك أنك وكيل عمن طلب منك الحجز، والوكيل أمين، ليس له أن يربح من الوكالة إلا بعلم موكله.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (14/264): " أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال ، يشتري له شيئا معينا ، وصاحب المحل يعرفه ، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات ، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالا ، هل فيها شيء وما الحكم ؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك .

الجواب : يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه ، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال " انتهى .

وإن أردت الربح، فليكن ذلك بعلم موكلك، كأن تشترط أجرة على عملك، أو أن تتفق معه على شراء التذكرة لنفسك، ثم بيعها عليه مرابحة، بما تتفقان عليه، فيعلم بذلك أنك لست متبرعا.

ولك أيضا أن تنصب نفسك لهذا العمل، بحيث من يتعامل معك، يعرف أنك تمتهن ذلك العمل، وتتكسب منه، ولا تعمله متبرعا.

وانظر: جواب السؤال رقم : (229129)  .

ثانيا:

الواجب أن تتوب إلى الله تعالى، وأن ترد الأموال إلى أصحابها، ولو بطريق خفي، ولا تتم توبتك إلا بذلك.

وأما الصدقة فلا تجزئ إلا عند عدم التمكن من الوصول إلى صاحب الحق أو ورثته، واليأس من ذلك.

قال في "مطالب أولي النهى" (4/ 65): " قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها ؛ فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول: اللهم عن رب الجارية.

وكذلك أفتى بعض التابعين، من غل من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام.

والحاصل: أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ,. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا. انتهى ... (بشرط ضمانها) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى.

فبادر يا عبد الله برد الأموال إلى أصحابها، أو التحلل منهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.

قال صلى الله عليه وسلم:  مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).

ولمعرفة حكم النقاط التي تمنح على استخدام بطاقة الائتمان: ينظر جواب السؤال رقم : (247914) ، ورقم : (176034) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب