الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

ترك والده له مبلغا دون غيره في دفتر البريد ونتج عنه فوائد ربوية ولم يكن يزكيه فكيف يتصرف؟

297306

تاريخ النشر : 18-03-2019

المشاهدات : 5431

السؤال

أريد حلا لهذا الموضوع ، توفى والدى منذ عدة سنوات ، وتفاجأت أنه ترك لى مالا خاصا باسمى فقط دون باقى الورثة ، فسألت عن هذا ، منهم من قال : قسمة ، ومنهم من قال : هبة ، فلا أعرف أى القولين أصح ، والمال أصبح فى حوزتى عدة سنوات ، وكان المال بالبريد المصرى وعليه فائدة ربوية ، وكنت ما أزال قاصرا ، وكان مقدار هذا المال حين استلامه ١٥٠,٠٠٠ ، وأصبح ما يعادل ٣٠٠,٠٠٠ عند البلوغ وفك الوصية ، فنقلت المال لبنك آخر ، ولسنوات أعيش بهذا المال والفائدة البنكية ، وضاع جزء منه ، وبقى جزء ، ولم أخرج عن هذا المال زكاة ، والورثة كالآتى : زوجتان ، و٤ ذكور ، وبنت ، وجدتى ، وكانت جدتى مريضه بمرض الزهايمر ، ولا تعقل ، وكانت لا تقرأ ولا تكتب ، وبعد وفاتها قالت عمتى : إانها تركت لها نصيبا من الميراث ، وأصبح وضع قانونياً ، وظل هذا الحال حتى الآن ، وقامت عمتى ببيع أشياء تخص والدى بثمن ٥٠,٠٠٠ ، وإعطائها للأخ غير الشقيق ، حيث إننى لم أعطها مما ترك والدى ، بجانب هذا ترك والدى مبلغاً لأختى ٥٠,٠٠٠ ، فما قولكم فى هذا الأمر .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولادهما بالعطية، إلا برضى البقية إذا كانوا بالغين راشدين.

وإذا مات الأب ولم يصحح العطية، وجب على الولد المفضَّل أن يحقق العدل، ويعطي بقيته إخوته، إلا أن يرضوا بتفضيله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" والصحيح من قولي العلماء أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ : يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعةً لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184) .

فالأصل: أن ما وضعه الوالد لك ولأختك، يقسم على جميع أبنائه الأربعة، أنت وأختك، والآخران؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يرضى الجميع بهذا التفضيل في الهبة .

وينظر: جواب السؤال رقم : (225739) ، ورقم : (72793)  .

ثانيا:

يحرم وضع المال في دفتر البريد؛ لأنه ربا صريح.

وينظر: جواب السؤال رقم : (97896) .

ونسأل الله أن يعفو عن والدك.

وحيث قلنا إن المال مملوك لوالدك، وأن هبته لك لا تصح، فإن الفوائد الربوية التي أضيفت للمال قبل موته: تلحق بالمال الموروث:

فإن كان والدك لا يعلم تحريم هذه المعاملة، فإن الفوائد تحل له لو كان حيا، وتنتقل إلى ورثته من بعده.

وأما إن كان عالما بالتحريم، فإن الفوائد لا تحل له، وفي حلها لورثته من بعده خلاف.

والذي نميل إليه : القول بحلها للورثة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب ، مثل الربا ، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا، فماله حلال لورثته .

أما ما حرم لعينه، كالخمر: فذلك حرام على الناقل ، وعلى من يُنتقل إليه.

وكذلك ما كان محرما ، قد بقي فيه التحريم ، مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مالا ، ثم مات ؛ فإنه لا يحل للوارث . ثم إن كان يعلم صاحبه، أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" 1/304 .

وأما الفوائد الربوية التي أضيفت للمال بعد وفاة والدكم، فالواجب التخلص منها؛ لأن المال انتقل إلى ملككم بوفاة والدكم، ما لم تكونوا جاهلين بالتحريم، فلكم الانتفاع بها إلى وقت العلم.

والتخلص من الفوائد يكون بإعطائها للفقراء والمساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (181956) ، ورقم : (100381) ، ورقم : (252651) .

وإذا كنت قد وضعت المال في بنك ربوي، لزمك إخراجه على الفور، إلا أن يكون في حساب جار لغرض الحفظ .

ثالثا:

يلزم إخراج الزكاة عن أصل المال الحلال خلال السنوات الماضية، من بعد فك الحظر البنكي وإمكان التصرف في المال، إذا كان نصيب كل منكم يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من ماله الآخر.

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

رابعا:

ينبغي أن تتحلل من إخوانك فيما أخذته من أصل المال، فإن طابت أنفسهم بذلك، فالحمد لله، وإلا حسب من نصيبك عند تقسيم التركة.

خامسا:

إذا كانت جدتك قد أعطت لعمتك مالا في حال عقلها وصحتها، فهي هبة منها لها، إلا إن كانت قد فضلتها على بقية أولادها الأحياء، فيلزم العمة إدخال المال في التركة، لتقسم على جميع ورثة الجدة.

وإذا كانت الهبة في حال عدم الإدراك، فإنها لا تصح.

سادسا:

ما أعطته عمتك لأخيك غير الشقيق، يحسب من نصيبه من التركة.

وإذا كان والدك قد توفي وترك: أما (الجدة)، وزوجتين، وأربعة أبناء، وبنتا، فإن التركة تقسم كما يلي:

للجدة السدس، وللزوجتين الثمن يشتركان فيه. والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب