الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

وقعت في الفاحشة فطلقها زوجها ومنعها من حضانة الأولاد

297129

تاريخ النشر : 10-01-2019

المشاهدات : 5646

السؤال

ما الحكم في امرأة وقعت في الزنا وهي متزوجة ، وهي نادمة على فعلها أشد الندم وتابت وتحاول الإكثار من الطاعات، وابتعدت عن كل الأسباب التي أوقعتها في الفاحشة . ولكن زوجها شاهدها وأحضر معارفه وأقاربه وقام بفضحها أمامهم . وأجبرها على كتابة تنازل عن حضانة الأولاد وعلى أيصالات أمانة بمبالغ ضخمة جداً . هذه المرأة تقيم حالياً في بيت أهلها ، وتريد استرداد أولادها لصغر سنهم، وحاجتهم لها، وزوجها يهددها بصورها ومحادثاتها السابقة إذا طلبت استرداد الأولاد ، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الزنا جريمة منكرة، لا سيما إذا وقعت من المحصن، ولذا كانت عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت.

وإذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله تعالى ، كما ذكر في السؤال ، فإننا نسأل الله تعالى أن يمن عليها ، ويتقبل توبتها، إنه هو التواب الرحيم ، وأن يبدل سيئاتها إلى حسنات ، ويعصمها من الفواحش والزلل .

وعليها أن تكثر من الطاعات، وأن تتجنب أسباب الفتنة، وأن تشغل وقتها بما ينفعها.

ثانيا:

الأصل أن الأم أحق بحضانة أولادها – قبل سن السابعة - ما لم تتزوج ، وليس المقصود بالحضانة الطعام والشراب والإيواء المادي فقط ، بل التربية، والتعليم، والرعاية النفسية والخلقية.

فإن كانت الأم كافرة أو فاسقة فلا يجوز تمكينها من حضانة أولادها .

فإن تابت ، واستقامت، كان لها حق الحضانة، وحضانتها مصلحة لأولادها لأنها أرحم بهم، وأقدر على رعايتهم.

قال ابن القيم – رحمه الله - :

"قال شيخنا – أي : ابن تيمية - : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمْره الذي أوجبه الله عليه: فهو عاصٍ ، فلا ولاية له عليه ، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب .

قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث ، الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب ، والعلم به ، وفعله بحسب الإمكان .

قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً ؛ بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط ، على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم " انتهى من " زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .

والسبيل أمامها أن توسط من يقنع والدهم ، بأن حضانتها للأولاد أصلح وأنفع لهم، فلعله أن يستجيب لذلك.

وعليها أن تكثر من دعاء الله ، أن يسترها بستره الجميل ، ويصونها ، وأن ييسر أمرها ، ويفرج كربها ، ويجمع شملها بأولادها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب