الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

نذر أن يتصدق بمال من مكأفأة التفوق فهل يجزئ أن يخرجها من المكافأة العادية؟

294716

تاريخ النشر : 20-04-2021

المشاهدات : 1576

السؤال

لقد نذرت إن حصلت على معدل ٤.٥ سوف أدفع ألف ريال لجمعية الأيتام من مكافأة التفوق، ولقد صرفت مكافأة التفوق، لكن أريد أن أدفع من المكافأة العادية، فهل يهم مصدر المال في إيفاء النذر؟ وهل يجوز أن أدفع من مكافأتي العادية إلا إني صرفت مكافأة التفوق ؟

ملخص الجواب

إذا كنت عينت إخراج النذر من مكافأة التفوق: فكان ينبغي عليك أن تفي بنذرك من نفس المال الذي قضبته في المكافأة، فهو الموافق لما عينته بنذرك، وهو أحوط لك على كل حال. لكن، إذا لم تفعل، وأنفقت المال كله؛ وجب عليك أن تفي بهذا النذر من مالك

الحمد لله.

نذر الطاعة يجب الوفاء به

من نذر دفع ألف ريال لجمعية الأيتام، فهذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ  رواه البخاري (6202).

ومثل هذا النذر المعلق على شرط : مكروه ، منهي عنه، لم يرغب الشارع في عقده ولا إنشائه من حيث الأصل ، وإنما يستخرج من البخيل، ولا يأتي بشيء لم يقدره الله عز وجل، لكن – مع ذلك - يجب الوفاء به إذا وقع، لما قدمنا.

وانظر جواب السؤال رقم: (36800)، (132579).

وإذا كنت عينت إخراج النذر من مكافأة التفوق: فكان ينبغي عليك أن تفي بنذرك من نفس المال الذي قضبته في المكافأة، فهو الموافق لما عينته بنذرك، وهو أحوط لك على كل حال.

لكن، إذا لم تفعل، وأنفقت المال كله؛ وجب عليك أن تفي بهذا النذر من مالك؛ بناء على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، وأحمد في رواية، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (13/ 43).

وعلى ذلك؛ فلو أخرجت النذر من المكافأة العادية، أو غيرها من مالك : فلا حرج. لكن تجب المبادرة بالوفاء، ولا يجوز التأخير.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " النذر قسمان : قسم مطلق ، وقسم معلق، فالمطلق أن يقول الناذر: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فيجب عليه أن يبادر بالصوم؛ لأن الأصل في الواجب أنه على الفور.

وقسم آخر معلق، مثل أن يقول: إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب