الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

أخذ من ذهب زوجته دون رضاها وأعطاه لأمه فهل إذا ماتت يورث عنها؟

287189

تاريخ النشر : 26-03-2020

المشاهدات : 3019

السؤال

عندما عقدنا قراننا أنا وزوجي تم الاتفاق على أن يكون هناك طقم ذهب لي، وهو فعلا أحضر هذا الطقم، ولكن هو في بلد وأنا في بلد آخر، فصوره لي، وقال هذا لك، فأصر والدي على أن يرسله لي قبل العرس للبلد الذي أنا فيه، وسأقيم فيه العرس، فأرسله لي مع نقصان قطعة من الطقم، وهي تعليقة ذهب موضوعة في العقد، وقال: إن أمه نسيت أن ترسلها، وإني عندما آتي سآخذها، وهي لي، فقبلت، وقبل سفري إليه بيوم كلمني، وقال : لقد أعطيت قطعة الذهب هذه لأمي، وأنا حتى الآن غير موافقة، ولا أعرف ماذا حدث بينهم حتى أعطاها إياها. السؤال : هل يحق له التصرف بهذه القطعة وهي ملكي؟ وفي حال وفاة الأم هل تورث هذه القطعة؟ أم ترد لي فأنا غير موافقة، واعتبرها كذبا علي ؟

الجواب

الحمد لله.

المهر حق للزوجة، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا برضاها؛ لقوله تعالى:  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا النساء/4

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 213): "وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.

وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسمّاة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيّب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته ، أو عن شيء منه ؛ فليأكله حلالا طيبا؛ ولهذا قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" انتهى.

وقال صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

فحيث كانت هذه التعليقة من المهر الذي اتفقتما عليه : فهي حقك، ولا يصح تصرف زوجك فيها بهبة أو بيع أو غيره؛ لأنه تصرف في غير ملكه، ولك المطالبة بها الآن.

فإن أعطاها هو لأمه، ثم ماتت الأم، كانت لك؛ لأنها لم تدخل في ملكها شرعا حتى تورث عنها.

وربما كان الأولى لك أن تسامحي زوجك، وأن تهبي هذه التعليقة لوالدته، أو تتفقي معه على تعويضك بدلا عنها، وتكون التعليقة لوالدته، فلعه أن يكون أطيب لقلبها، وأصلح لذات بينكم جميعا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب