الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

تزوج بنت أخت زوجته جاهلا وطلقها ثلاث تطليقات

286578

تاريخ النشر : 28-10-2019

المشاهدات : 6866

السؤال

تزوجت فتاةً ، هي ابنة أخت زوجتي ، وهي كانت تعيش معنا في عائلتي ، كانت معنا منذ ال 10 سنوات الأخيرة ، لكن بعد بعض الوقت زوجتي راودتها بعض الشكوك حولي ، مرارا وتكرارا هي تخلق الشكوك، ثم بعد بعض الوقت طلبتُ من ابنة أخت زوجتي ، هل يمكنك الزواج مني ؟ قالت نعم ، ثم بعد أن تزوجنا أمام اثنين من الشهود ورجلٌ آخر وليّ الذي هو مولانا ـ أي شيخ ـ ، أنا أخفيت هذا الزواج عن كلّ أفراد عائلتي وأفراد أسرتها ، كما لا أحد يهتم بها في عائلتها ، ثم نلتقي في الخارج ونعيش زوجٌ وزوجة ،بعد بعض الوقت أرسلتها إلى الخارج لمزيدٍ من الدراسات ، وأنا أخطط للبقاء معها بعد انتهائها ، ولكن بعد سنةٍ واحدةٍ في الخارج ، اتصلت بي ، وقالت لي : إنّ هناك شخصٌ يحبّني وأنا أحبّه إذا كنت تعطيني الإذن بالزواج منه ، سوف أتصل بعمّتي وأخبرها عنه ، قلت : أنت زوجتي كيف يمكن أن تفكّري في هذا، من ثمّ تشاجرنا ، ثم في الغضب أعطيتها طلاقاً واحداً على الهاتف، ثم بعد خمسة أيامٍ بدأت من جديدٍ، وفي ذلك الوقت أعطيتها الطلقة الثانية والثالثة في نفس الوقت على الهاتف! ، بعد الطلاق المعطى من عشرين يوماً عادت إليّ تقول: آسفة ، وتقول لي : أريد أن أعيش معك فقط . فهل ما زلنا متزوجين؟ وإذا كنا غير متزوجين فكيف لنا أن نرجع لبعضنا لبعض؟ هل نعمل زواجا للتحليل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت أختها، فهذا مجمع على تحريمه؛ لما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :   لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف ؛ إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ، وهم الرافضة والخوارج : لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة ...

ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا .

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .

فلا يحل لك أن تتزوج بنت أخت زوجتك ، ما دامت زوجتك في عصمتك، إلا إن طلقت زوجتك، وانتهت عدتها، فحينئذ يجوز أن تتزوج بنت أختها.

وعليه : فقد أقدمت على أمر محرم عظيم، والظاهر أنك تجهل التحريم، ونسأل الله أن يتجاوز عنك.

وعليك مفارقتها في الحال ، وأن تبين لها أن نكاحها محرم، وأن البقاء معها زنى وفاحشة.

والأمر لا يحتاج إلى طلاق، بل يفسخ هذا النكاح ، ويلغى مباشرة ، دون طلاق؛ للإجماع على تحريمه.

لكن يلزمها العدة اتفاقا، فلا يحل لها أن تتزوج حتى تعتد بثلاث حيضات.

وفي "الموسوعة الفقهية" (8/123) : " اتفق الفقهاء على وجوب العدة ، وثبوت النسب : بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المُحرم بالحج , ونكاح الشغار . ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ؛ لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح. ويتفقون كذلك على وجوب العدة ، وثبوت النسب : في النكاح المجمع على فساده، بالوطء، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير، والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان لا يعلم بالحرمة.

ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يُدرأ فيه الحد : فالولد لاحق بالواطئ.

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان عالما بالحرمة : فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ؛ لأنه حيث وجب الحد ، فلا يثبت النسب" انتهى.

والواجب من الآن : أن تجتنب النظر إليها ، أو مصافحتها أو الخلوة بها؛ لأنها أجنبية من جملة المحرمات.

نسأل الله أن يعفو ويتجاوز عنك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب