الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

هل يجوز وصل الباب بالكهرباء؛ حماية للبيت من السرقة؟

285210

تاريخ النشر : 26-05-2018

المشاهدات : 17009

السؤال

هل يجوز توصيل كهرباء بالأبواب ليتم كهربة السارق ، حيث لا شرطة في المكان ، والأبواب الحديدية يتم خلعها أيضا ؟ وفي حال مات هذا السارق فما الوضع ؟ وهل ندخل في حديث من ( قتل دون ماله ) ، والحديث الذى سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته ، قال : (هو في النار) .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز كهربة الباب لمنع السارق من الدخول إلى البيت ؛ لأن هذا التصرف يشتمل على جملة من المفاسد والمخاطر :

المفسدة الأولى: أن هذا التصرف فيه تعريض لأهل البيت أنفسهم ؛ فربما نسي وغفل أحدهم ففتح الباب وهو متصل بالكهرباء .

وفيه أيضا : تعريض الأبرياء ، من الجيران أو الزوار أو الضيوف أو حتى المارة والطارقين للضرر والهلاك؛ ؛ فربما لمس أحدهم مكان الكهرباء جهلا بوجودها ، أو نسيانا !!

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498).

فلا يصح أن يزال الضرر بضرر مثله ، أو أعلى منه؛ ولا يدفع الضرر المحتمل على المال بضرر محتمل ، منتشرعلى الأنفس.

وقد نقل أن رجلا كهرب باب بيته ، لحماية البيت من اللصوص ، فتسبب ذلك في قتل أحد الأطفال المارين في الشارع .

المفسدة الثانية: السارق يُدفع بالأخف فالأخف ؛ ولا يدفع بدايةً بما يقتله ؛ لأن قتله جاز للضرورة فيقدر بقدرها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل، فمثلاً: إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته ، فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا ، وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه : فإنه لا يحتاج للضرب . وإذا لم يمكن الاندفاع بذلك ، واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه : فله أن يقتله .

إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل ، فله أن يبادره بالقتل ... " .

انتهى من "شرح بلوغ المرام" (4 / 429).

وعلى ذلك : فلا يجوز أن يُبتدأ السارق بالقتل ، لمجرد دفع سرقته .

المفسدة الثالثة: أن السارق لو مات في هذه الحال؛ فإنه يصعب إقامة البيّنة على أنه أراد السرقة، فيكون صاحب البيت قد قتل شخص بلا بيّنة ، فيعرض نفسه للعقوبة .

وهذه الصورة تختلف عن الصورة الواردة في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟

قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟

قَالَ: (قَاتِلْهُ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟

قَالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ).

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ) " رواه مسلم (140).

فالقاتل في الحديث قد تيقّن من أن المقتول معتد وصائل على ماله ، ولم يستطع دفعه عن ماله ونفسه إلا بالقتال.

وفي مقابل هذه المفاسد ؛ فإن هذه الطريقة لا توفر الحماية المطلوبة لأهل البيت ، لأنه مع انتشار الكلام على هذه الطريقة ، وعمل البعض بها فعلًا ، فإن السارق سوف يحتاط لنفسه ، ويحتال لتفادي الكهرباء ، كما فعلوا مع أجهزة الإنذار والكاميرات .

وبالتالي ستكون هذه الطريقة غير مجدية ، مع ما فيها من احتمال قتل الأبرياء .

فيتضح مما سبق أن جانب المفسدة في هذا التصرف هو الأغلب ؛ فلذا على المسلم أن يجتنبه ولا يعرض حياته وحياة أهل بيته وجيرانه إلى الضرر.

فعلى صاحب البيت أن يبحث عن وسيلة أخرى لحماية بيته من السراق ، ككلب الحراسة ، إن كان ذلك ممكنا مجديا ، أو غير ذلك من الوسائل الملائمة في مكانه .

راجع جواب السؤال رقم : (33668).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب