السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم أخذ المكافآت على بطاقة الفيزا مسبقة الدفع وفي برنامج واو

280396

تاريخ النشر : 28-11-2017

المشاهدات : 35891

السؤال

الأول : عندي فيزا تسوق والفرسان مسبقة الدفع من مصرف الراجحي ، وقرأت أنه حرام أخذ مكافأة من الفيزا مسبقة الدفع ، وسبق لي الاستفادة من مكافأة من فيزا التسوق والفرسان ، والآن باقي لي أميال لم أستخدمها ، فهل يجوز لي استخدام باقي الأميال المتبقية ؟ وإذا كان لا يجوز استخدامها فهل يجوز لي إهداءها أو تحويلها لشخص آخر؟ السوال الثاني : هل يجوز الاستفادة من برنامج واو في بنك الجزيرة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا مسبقة الدفع.

ولا يجوز أن يعطي البنك هدايا على هذا البطاقة، ولا يجوز قبولها.

وذلك أن الإيداع في رصيد البطاقة يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، وتحرم الهدية على القرض قبل الوفاء.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) :

"بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :

الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع : يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.

وعليه : فلا يجوز أخذ هدايا أو مكافآت من البنك، على هذا الإيداع؛ لأنها هدايا على القرض، والهدية على القرض- قبل الوفاء- ممن لم تجر العادة بإهدائه قبل القرض : ممنوعة ، على الراجح، إلا أن يحتسبها المقرض من الدين الذي له.

وذلك لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ ، فَيُهْدِي لَهُ ؟

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ).

حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي:

( إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا. ) .

و(القَتّ) نبات تأكله البهائم.

وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 211): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف ...

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا : كان أبلغ في التحريم.

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض]: لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم.

وعن ابن سيرين ، أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.

وعن زر بن حبيش ، قال: قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق. فقال: إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا ، فأتاك بقرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته. رواهما الأثرم.

وروى البخاري ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال: قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام. وذكر حديثا. وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قتّ ، فلا تأخذه ، فإنه ربا " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم (147775).

وجاء في قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (1/ 542) قرار رقم 355 بشأن توزيع بعض الهدايا العينية مثل البشوت والساعات على عملاء الحسابات الجارية أو بطاقات الائتمان أو التسهيلات الائتمانية:

"1 - لا يجوز منح هدايا عينية خاصة بأصحاب الحسابات الجارية، أو بعضهم؛ لأنها تدخل في الصور الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعا.

2 - لا يدخل في المنع هدايا الدعاية والإعلان التي لا تختص بعملاء الحسابات الجارية، وإنما تكون لهم ولغيرهم، كالمواد الدعائية ، من أقلام وتقاويم ومجلات وكتب ونحو ذلك.

3 - يجوز إعطاء الهدايا لأصحاب الحسابات الاستثمارية، بشرط ألا تكون الهدايا من مال المستثمرين، وذلك لأن الحسابات الاستثمارية ليست قروضا، فلا تكون من القرض الذي جر نفعا" انتهى.

وينظر في تحريم هدية المقترض للمقرض ، ولو بلا شرط: جواب السؤال رقم : (49015 ) ، ورقم : (153672) .

وعليه:

فما بقي في يدك من هذه الأميال فتخلص منه بإعطائه لمحتاج.

ثانيا:

لم نقف على برنامج (واو) لبنك الجزيرة، لكن وقفنا عليه للبنك السعودي للاستثمار.

وهو برنامج "يتيح للعميل اكتساب نقاط في مقابل معظم التعاملات والخدمات البنكية ، إضافة لاستخدام البطاقات الائتمانية ، وبطاقة مدى".

ويمكن استبدال النقاط ، وأخذ هدايا متنوعة ، وقسائم شرائية ، وأميال سفر، كما جاء موضحا في موقع البنك.

والقول فيه ما تقدم من أن الحساب الجاري، والإيداع في حساب الفيزا مسبقة الدفع، يعتبر قرضا من العميل للبنك، فلا يجوز له أخذ الهدايا على ذلك.

أما حساب الاستثمار أو التوفير، فلا بأس بأخذ الهدايا عليه، بشرط أن لا يكون الحساب ربويا.

سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن حكم الهدية على الحساب:

فأجاب: أما إن كانت على الحساب الجاري : فهي ربا ، بلا شك، لأن الحساب الجاري قرض، ولا يصح لصاحبه أن يستفيد منه.

وأما إن كان الحساب استثماريا فلا بأس " انتهى .

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=9802

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب