السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم الاستعانة بوسيط لأجل الترقية مع وجود زملاء يستحقون الترقية قبله

278288

تاريخ النشر : 07-11-2019

المشاهدات : 5603

السؤال

أنا أعمل في شركة منذ خمس سنين ، ولي صديق له تسع سنين ، ونظام الترقية يكون بعد أربع سنين من العمل ، أو من آخر ترقية للموظف ، وأنا متأخر عن الترقية سنة وزميلي خمس سنين ، فهل إذا استعنت بواسطة لأخذ حقي في الترقية أكون ظالما لزميلي في الترقية ، وأخذت حقة في الترقية ، علما إننا على نفس الكفاءة ، والاجتهاد في العمل ؟ أم أصبر على الظلم الواقع علي ، ولا أطلب الواسطة من أحد مثل غيري من الزملاء الذين لا يملكون واسطة أو معرفة بأحد ينفعهم بعد الله ؟ سبب الاستعانة بواسطة هو أن الواسطة عندنا كثيرة في الترقيات ، فأصبح من الصعب أخذ حقك إلا بها .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في توسيط من يأتي لك بالترقية، إذا لم يترتب على ذلك حرمان من هو أولى بها منك، كأن يكون نظام العمل لا يسمح إلا بترقية شخص واحد، أو تكون الدرجة المرتفعة لا ينالها إلا شخص واحد، فاستعانتك بالوسيط حينئذ محرمة؛ لأنها ستؤدي إلى حرمان زميلك الذي هو أولى منك.

أما إذا كان نظام العمل يسمح بالترقية لأكثر من شخص، فلا حرج عليك في توسيط من يأتي لك بهذه الترقية، ولا يضرك تقدمك على من لم يجد هذه الوساطة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة " (25/389): "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة ، حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها، والنهوض بأعمالها ، مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد، أو نقصانه : فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاً، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء)" انتهى.

ثانيا:

إذا كانت الوساطة مجانا، فهي شفاعة حسنة كما تقدم.

وإذا كان الشفيع سيأخذ مالا على الوساطة، والحال أنه لا يعمل في شركتك، أو يعمل فيها ولا علاقة له بالترقيات، فهذا يدخل فيما يسمى بثمن الجاه، وهو جائز في قول كثير من أهل العلم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (120819) .

وإن كان مسئولا عن الترقيات، فما يأخذه رشوة محرمة، لكن لا حرج عليك في بذلها له، إذا لم يمكنك التوصل إلى حقك إلا بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ، أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ، وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ )" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/278).

وينظر: جواب السؤال رقم : (72268) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب