الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تشاركا أحدهما بالأرض والآخر بالبناء وسيكون على أحدهما دين للآخر ويسأل عن السداد بعملة أخرى

276544

تاريخ النشر : 29-08-2017

المشاهدات : 4346

السؤال

عندي سؤال في موضوع سداد الدین وهو: أن هناك أخوان ، أحدهما اشتری أرضا بستین ألف دولارا ، والآخر بنى علیها بیتا بعملات مختلفة قیمتها تقریبا 160 ألف دولارا ، والآن یرید الذي أنفق المال الأکثر في البناء أن تكون ملكیتهما علی الأرض متساویة ، لكن الأخ الذي اشتری الأرض ب 60 ألف دولارا لیس عنده المال الکافي حالا ، ووعده بأنه إذا صار غنیا سیسدد دینه ، فصار الآن ملكیة أحدهما 70 % ، وللآخر 30 % تقریبا. فالسؤال: هل یجوز لهما کتابة العقد بینهما مراعیا فیها هذه النسبة ؟ وکذالك الأخ الذي بنی علی العقار بیتا بناه بعملات مختلفة کما هو الحال في بلادنا أفغانستان وغیره أن الناس یستخدمون في معاملاتهم أکثر من عملة ، فعند السداد هل له أن یدفع من کل عملة استخدمت في البناء ، أم له أن یدفع قیمة ذلك بعملة واحدة كالدولار مثلا ? وهناك تفاوتا عبر مضي السنین في قیمة العملات، فهل ینظر إلی فرق القیمة عند انخفاض قیمة العملات أو ارتفاعها وقت السداد أم لا ؟ والسؤال الأخیر هو أنه سیتغیر قیمة البیت المبني بعد مضي السنوات فمثلا إذا کانت قیمة البیت الآن 220 ألف دولارا قد یرتفع إلی 400 ألف دولار بعد سنوات وبالتالي إذا کان الآن علی الأخ المدین 50 ألف دولارا قد یرتفع هذا إلی 90 ألف دولار تقریبا ، فهل یدفع عند السداد 50 ألف أم 90 ألف ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا اشترك اثنان، أحدهما بالأرض والثاني بالبناء، وأرادا أن يتساويا في التملك، بأن يكون لهذا 50% ولهذا 50 % فلا حرج في ذلك، فتقدر قيمة الأرض الآن، وقيمة البناء، ويكون على صاحب القيمة الأقل دفع الفرق، فإن لم يكن معه مال، صار دينا عليه.

ولا يضر كون الباني قد استعمل عملات مختلفة. فإن العبرة الآن بما سيتفقان عليه، فلو اتفقا على أن صاحب الأرض يلزمه 50 ألف دولار مثلا، فإنها تبقى دينا في ذمته، ولا تتغير بتغير قيمة العملة.

ولهما عند السداد أن يتفقا على عملة أخرى بسعر يوم السداد، وانظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (99642).

ولهما أن يتفقا على أن يكون لأحدهما نسبة 30%، وللآخر 70% ، دون أن يكون هناك دين على صاحب الأرض، ويبقيان على هذه الشركة في العقار .

ويجوز أن يتواعدا على أنه في المستقبل يمكن لصاحب الأرض أن يشتري حصة من صاحبه بسعرها في ذلك الوقت، ليصبحا شريكين بالتساوي.

وهذه مجرد مواعدة، لا عقد بالبيع؛ لأنه لا يصح البيع المستقبل ولا المعلق على شرط.

وانظر ضوابط ذلك فيما يسمى بالشركة المتناقصة، في جواب السؤال رقم (169732).

ثانيا:

إذا تمت الشركة على أنها يملكان العقار بالتساوي وعلى صاحب الأرض دين قدره كذا، أو على أنهما يملكان العقار بتفاوت، فلأحدهما 30% وللآخر 70% ، فإن هذا العقار إذا ارتفعت قيمته أو انخفضت، فهذا لا يؤثر على الدين الذي على صاحب الأرض، فإن كان الدين 50 ألفا، فإنه سيبقى كما هو.

ولو فرض أنهما باعا العقار وقد ارتفعت قيمته إلى 400 ألف، فكل يأخذ نسبته من هذا، ويسدد صاحب الدين دينه المتفق عليه وهو 50 ألفا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب