الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل للولي أن يعفو عن أرش جرح أو دية أطراف الصغير

258724

تاريخ النشر : 24-04-2017

المشاهدات : 7397

السؤال

سائل يسأل بينما هو يقود السيارة للخلف صدم طفلا عمره 8 سنوات فأصيب الطفل بنزيف على الكلى مما أدى إلى إجراء عملية جراحية تم فيها إزالة إحدى الكليتين فما الواجب على هذا السائق أن يفعله ليبرأ أمام الله من هذا الخطأ مع العلم أنه لا يدرى هل الخطأ منه أم من الطفل ولو كان لهذا الطفل دية تدفع له هل يجوز لولى الطفل أن يرفض قبولها أم أن الدية من حق الطفل لا يجوز لوليه أن يتنازل عنها وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان من السائق تفريط بعدم النظر والتحقق مما وراءه، أو رجوعه بسرعة زائدة، أو غير ذلك مما يعده أهل المعرفة تفريطا: فإنه يضمن ما أتلفه من نفس أو مال.

وإذا لم يكن منه تفريط، كأن نظر وتحقق ورجع بسرعة معقولة، لكن جاء الطفل فجأة ، بحيث لا يمكن تفاديه : فلا ضمان عليه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية :

" أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .

جـ - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية" مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .

وفي حال التفريط، يلزمه نصف الدية.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري: " ما كان في الإنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة...

العضو الباطن ، كالعضو الظاهر ، في وجوب الدية ، ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية." انتهى من موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 84، 86).

ثانيا:

ليس لولي الصبي العفو عن هذه الدية؛ لأن دية الأطراف [أي ما دون النفس] إنما يستحقها المجني عليه وحده، لا ورثته، فليس لأحد أن يعفو عنها إلا المجني عليه نفسه، وعفو الطفل لا يصح.

قال الشافعي رحمه الله: " وإذا جرح المحجور عليه ، بالغا أو معتوها أو صبيا ، فعفا أرشَ الجرح في الخطأ : لم يجز عفوه" انتهى من الأم (6/ 96).

وقال ابن حزم رحمه الله: " مسألة : عفو الأب عن جرح ابنه الصغير , أو استقادته له [أي : القصاص] أو في المجنون كذلك : وذكر عن الشعبي أنه قال : إذا وهب الشجةَ الصغيرة التي تصيب ابنه : جازت عليه .

ثم قال علي [أي ابن حزم]: تفريق الشعبي رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له , وقد قال الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) , وحق الصغير والمجنون قد وجب , فلا يجوز أن يسقطه له غيره , لأنه كسب عليه , وهذا ما لا إشكال فيه .

وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا , وأن يقتصا كل حقٍ للصغير والمجنون , في مالهما , وأنه ليس للأب , ولا للولي , في ذلك عفو , ولا إبراء - فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال ؟" انتهى من المحلى (11/ 132).

وفي الموسوعة الفقهية (21/ 94): " لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها . فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية على ما دون النفس، من القطع وإتلاف المعاني: تسقط ديتها ؛ لأنها من حقوق العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو ، والمجني عليه هو المستحق الوحيد في دية الأطراف والمعاني .

واتفقوا على أن دية النفس: تسقط بعفو ، أو إبراء جميع الورثة المستحقين لها .

وإذا عفا أو أبرأ بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا ، وتبقى حصة الآخرين في مال الجاني، إن كانت الجناية عمدا ، وعلى العاقلة إن كانت خطأ" انتهى.

وفيها (30/ 181): " ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح العفو من الصبي والمجنون ، وإن كان الحق ثابتا لهما؛ لأنه من التصرفات المضرة ، فلا يملكانه، وينظر للصغار وليهم في : القَود [أي : القصاص] ، والعفو على مال" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب