الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم تدريس الطلاب رسم ذوات الأرواح

240837

تاريخ النشر : 01-04-2016

المشاهدات : 33673

السؤال


ما حكم العمل كمدرسة رسم ؟ حيث أقوم بتعليم الطلاب رسم الأشخاص والحيوانات في بعض الموضوعات ، علما بأن المادة إجباري علي الطلاب في المرحلة الإعدادية ، وهل إذا تجنبت الرسم قدر المستطاع ولكني أأمرهم برسمها علي إثم ؟ مع العلم بأني لست بحاجة إلي العمل في الوقت الحالي ، ولكن والدتي ترفض تركي للعمل ؛ بحجة أنها وظيفة حكومية ولها معاش ، وأن الكثير لا يجد عملا ، ويتمني مثلها ، والحياة صعبة ، وقد أحتاج للعمل في المستقبل ، وهل إن تركت الوظيفة يعد من بطر النعمة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا يجوز رسم ذوات الأرواح ، لما ورد في ذلك من النهي والوعيد الشديد ، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) . رواه البخاري (5607) ، ومسلم (2108) ، وينظر جواب السؤال رقم : (43066) .
ثانيا :
إذا كانت الصورة خالية من ملامح الوجه كالعينين والفم والأنف ، فهي صورة غير كاملة ، والأظهر جوازها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ، وقوله : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) .
لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل) .
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 2 / السؤال رقم 331 ) .
ثالثا:
إذا كانت الصورة ناقصة ، كرسم الوجه والرأس والصدر، دون بقية البدن، فهي جائزة في قول جمهور الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة.
وقد روي عن أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتاني جبريل ، فقال : أتيتك البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ، فيصير كهيئة الشجر ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جُعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس .
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي .
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي; لأن ذلك ليس بصورة حيوان ".
انتهى من "المغني" (7/216).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : " إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك ، وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته ، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع ، وهو التصوير البعضي ، وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع ، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2-3 " .
انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (1/ 167).

وعليه فالمخرج : أن ترسمي صورة ناقصة ، أو صورة خالية من الملامح ليس فيها عين ولا أنف ولا فم .
رابعا:
إذا تركت هذا العمل اتقاء للشبهات، وطلبا للسلامة، وخروجا من خلاف من منع الصورة إذا بقيت الرأس، فلا يعد هذا من كفران النعمة.
وإذا بقيت في العمل، وأخذت بقول الجمهور، وجنَّبت الطلاب رسم ما اتفق على تحريمه ، فهو خير أيضاً.
وإذا احتاج الأمر إلى رسم صورة كاملة في بعض الأحيان ؛ فإن هذا لا يجعل وظيفتك محرمة ، وحاولي تقليل المنكر قدر استطاعتك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب