الحمد لله.
ما ذُبح لغير الله ، يحرم أكله حكمه في ذلك حكم الميتة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"ما ذبح لغير الله ، كالذي يذبح لأصحاب القبور ، أو للأصنام ، أو للجن ، فهذه ميتة لا يحل أكلها ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (2/14) .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (127965) .
وأما مسألة تطهير جلد الميتة
- ومنها : ما ذبح لغير الله - بالدبغ ، فهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين
أهل العلم ، هل كل جلد يطهر بالدبغ ، أو الحكم خاص بجلد مأكول اللحم فقط ، أو بجلد
ما كان طاهرا في حال الحياة ؟ على خلاف بين أهل العلم .
والمعتمد في الموقع من
الأقوال : أن جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدبغ فقط ، وأما غيره فلا يطهر بالدبغ
، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (221753)
، وجواب السؤال رقم : (197680) ، وجواب
السؤال رقم : (147632) ، وجواب السؤال
رقم : (144270) .
فعلى هذا ، ينظر في تلك
الذبيحة التي ذبحت لغير الله ، فإن كانت مما يؤكل لحمها – وهذا هو الظاهر - كالبقر
والغنم والإبل – مثلاً - ، فهذه جلودها تطهر بالدبغ ، وأسوأ أحوالها أن تكون "ميتة"
، وميتة مأكول اللحم : يطهر جلدها بالدباغ ، من غير خلاف .
وأما لو كانت من غير مأكول اللحم كالخنزير، فهذه لا تطهر بالدبغ .
والله أعلم .
تعليق