الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

زوج بعض الأبناء ثم مات ، فهل يلزم من تزوج بنفقة والده أن يرد ما أخذه لباقي الأبناء ؟

226433

تاريخ النشر : 25-03-2015

المشاهدات : 18515

السؤال

مات أبي وقد زوَّج أخي الأكبر وأخواتي الأربع ، وكنت وأخواي الصغيران حدثاء الأسنان وقتئذ ، ولم يكتب أبي – رحمه الله – لنا عطية لزواجنا ، ومضت السنون وكبرت الأسنان حتى عزمنا على الزواج ، ولم يكن لذلك من سبيل إلا أن يبيع الواحد منا مضطرا ما روثه من عقار بسعر زهيد ، ليعف نفسه ويلم شعثه ، وما هي إلا خمس سنوات حتى ارتفعت الأسعار كما كان متوقعا .. واليوم يبيع أخي الأكبر وأخواتي الأربع أنصبتهم بما يزيد أربعة أضعاف على السعر الذي اضطرتنا إليه الحاجة الملحة للزواج قبل خمس سنوات .. وقد خسرت أنا – على سبيل المثال – مائتين وخمسين ألفا ... ، فهل يجوز لنا (نحن الثلاثة) ، أن نطالب أخي وأخواتي بتعويض عن عطية أومأ إليها أبي دون أن يكتبها ؟

الجواب

الحمد لله.


تزويج الآباء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يَلزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء ، فمن احتاج من الأبناء للزواج ، وكان الأب قادراً على ذلك ، لزمه أن يزوج ذلك الابن ، فلو مات الأب بعد ذلك ، فليس لباقي الأبناء الذين لم يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التركة ، إلا الميراث المقدر لهم شرعاً .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/226) :
" يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا مسألة : لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار ؛ لأنه أعطى أبناءه الكبار ؟

الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار ، أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج ، أن يزوجه كما زوج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/411) .

وعليه ، فلا يجب على إخوتك أن يعطوكم شيئاً من نصيبهم ، ما دمتم قد أخذتم نصيبكم من ميراث والدكم ؛ لكون ما أنفقه والدكم عليهم في حال حياته ، داخلا في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يقال إنه يلزمهم أن يردوا ما أخذوا على التركة .
وأما ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات ، فقد استلمت حقك كاملا وبعته وأخذت ثمنه ، فليس لك الحق في مطالبة إخوتك بشيء .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (181126) ، وجواب السؤال رقم : (178463) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب