الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

تسترسل في الحديث مع زوج عمتها ، وتسأل عن حكم ذلك .

225063

تاريخ النشر : 22-03-2015

المشاهدات : 31100

السؤال


أنا فتاة اعتدت على الحديث مع زوج عمتي والاتصال على جواله للسؤال عن أحواله أو لطلب أي شيء منه وزيارته في المشفى عند مرضه وحتى عند شرائه للسيارة جديدة اتصلت عليه وباركت له لشرائه للسيارة واعتدت حتى الجلوس معه عندما تكون معه عمتي وبناته في مجلس واحد والحديث معهم ، علما أني أكون بكامل حجابي ولا أتميع في كلامي ، فأنا اعتبره بمقام والدي ، فهل فعلي هذا صحيح ؟ فإن كان غير صحيح فكيف انتهي عنه وهو قد اعتاد على الحديث معي ؟

الجواب

الحمد لله.


وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لتعامل المرأة المسلمة بالرجل الأجنبي عنها ممن ليس من محارمها ، فلا يختلي بها ، ولا تصافحه ، ولا تخضع معه بالقول ، ولا تمازحه ، ولا تكثر من الحديث معه ، إنما يكون الحديث معه للحاجة ، مع ضرورة الالتزام بالحجاب الكامل .
وزوج العمة ليس من المحارم ، كما بيناه في الفتوى رقم : ( 20248 ) .

فتعامل المرأة مع زوج عمتها لا بد أن يكون وفق تلك الضوابط .. واعتياد الجلوس معه والتحدث إليه والاتصال عليه دائما وكثرة سؤاله عن أحواله : مما لا ينبغي ، وهذا باب من أبواب الفتنة ، يجب على المسلمة أن تحترز منه .

نعم ، لا بأس من إلقاء السلام عليه عندما يفرض اللقاء ذلك ، ولا مانع من الاتصال عليه عند وجود الحاجة إلى ذلك أيضا ، وسؤاله عن حاله وحال الأسرة عند الاتصال ، فهذا ونحوه لا حرج فيه .
أما التساهل في التعامل معه ، والظهور كثيرا في حياته ، والاتصال به لحاجة ولغير حاجة ، والاسترسال معه في الحديث ، ولو في وجود زوجته أو بناته : فهذا يفتح باب الفتنة ، والتعلق الخفي ؛ فلا يجوز ؛ والإثم : حوَّاز القلوب ، يسرقها ويحتازها من صاحبه !!

والتساهل في التعامل مع الأقارب أشد فتنة من التعامل مع الأجانب ، وكم جر على الناس من ويلات ؛ ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التساهل مع الأقارب تحذيرا شديدا ، فروى البخاري (5232) ، ومسلم (2172) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : ( الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) .

والحمو هم أقارب الزوج الذين ليسوا محارم لزوجته ، كأخيه وعمه وابن عمه .... إلخ .

قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَمو الْمَوْت ) َمَعْنَاهُ : أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكَر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت " انتهى .

فالواجب عليك التوقف عن هذا التساهل ، وألا يكون الحديث معه إلا للضرورة أو الحاجة ، سواء في المجلس أو عبر الهاتف .
وكذلك الأمر بالنسبة للجلوس في مجلسه ، بل هو أولى بعدم التساهل أو التوسع فيه .
وإذا مرض : فلا بأس من السؤال عنه ؛ لأن هذا من الحاجات .

ولا بد أن يتقبل زوج عمتك هذا التغير ، ويتفهمه ، لأنه ليس هناك علاقة تربطك به ، وأنه ليس هناك حقوق ولا واجبات متبادلة بينكما ؛ واجتهدي في أن تغلقي عنك وعنه كل باب للتعلق والافتتان ، ولو اضطرك الأمر إلى قطع التواصل بالكلية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب