الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يشتري البضاعة من البنك وهي في البحر قبل وصولها

224644

تاريخ النشر : 15-02-2015

المشاهدات : 7014

السؤال


أتعامل مع بنك إسلامي في المرابحة للآمر بشرائه. فالبنك يشتري البضاعة من الصين، وعندما يجد البنك وثائق الشحن من المنتج، أشتري منه البضاعة، وهي في البحر لم تصل إلينا. ثم قد أحتاج إلى مساعدة البنك عندما أدفع الضرائب ومصاريف أخرى معها، والبنك إذا رجعتُ إليه فلا يعطيني بلا فائدة، وأنا لا أريد الوقوع في الربا، ومع ذلك أنا بحاجة الى مساعدة البنك في دفع الضرائب وغيرها، مقابل إعطائه ربحا معينا ، فكيف نتشارك مع اجتناب الربا؟

الجواب

الحمد لله.


أولا : الشراء من البنك بما يُسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" جائز إذا توفر شرطان :
الأول : أن يمتلك البنك السلعة ملكا صحيحا قبل بيعها ، ولا يبيعها قبل امتلاكها .
الثاني : أن يقبض البنك السلعة وينقلها من مخازن أو محلات البائع ، بحيث تكون في حيازة البنك وضمانه .
جاء في "قرارات المجمع الفقهي" : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه " انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم (81967) .

ثانيا :
في الصورة المسئول عنها ، وهي شراء البنك البضاعة من الصين ويستلم وثائق الشحن من المنتج ثم تشتريها أنت من البنك وهي في البحر قبل وصولها : يجوز الشراء من البنك في هذه الحالة لأنه قد استلم البضاعة ونقلها وصارت في ضمانه ، فلو تلفت البضاعة وهي في البحر لكانت من ضمان البنك .
لأن علاقة المنتج (أو المورد) بالسلعة تنتهي عند شحنه لها وتسليمه وثائق الشحن للبنك ، ويتم ذلك في بلد المنتج ، وفي هذه الحالة إما أن يستلم البنك بنفسه بإرسال بعض موظفيه لمعاينة البضاعة واستلامها ، وإما أن يوكل شركة الشحن في الاستلام .
جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" فيما يخص بيع المرابحة :
• يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.
• ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه.
• إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله ، يتحقق أيضاً اعتبارا وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً ، بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.
• يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله ، لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة ، من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
• الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول ، والآمر بالشراء ، للقيام بذلك نيابة عنه" انتهى باختصار .
الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد: أ.د. عبدالله بن موسى العمار . - د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - د. محمد بن سعود العصيمي (أمين الهيئة).

ثالثا :
إذا دفع لك البنك الضرائب أو مصاريف أخرى ، ولم يكن في رصيدك في البنك ما يغطي هذه المدفوعات : فلا يجوز للبنك أن يأخذ منك أكثر مما دفعه ، لأن هذه الزيادة ستكون ربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يستورد بضاعة ، فيدفع البنك له ثمن البضاعة كله أو بعضه ، ثم يأخذ من التاجر ما دفعه مضافا إليه فائدة .
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ، ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من الربا" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/314) .

وأما سؤالك عن المشاركة مع البنك فيمكنك الرجوع إلى البنك ليعرض عليك صور المشاركة المتاحة عنده ، ثم تسأل أنت عن حكمها الشرعي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب