الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .

222929

تاريخ النشر : 16-03-2016

المشاهدات : 219853

السؤال


هل يوجد حديث نبوي بما يخص حلق رأس الصبي ؟ إن كان هذا صحيحاً : أريد أن تشرحوا لي كيف يكون حلق الرأس ؟ هل كله أم أجزاء منه ثم يوزن ونتصدق مقدار هذا الشعر بمبلغ سعر الذهب ؟ وفي أي وقت من عمر الصبي نفعل هذا ؟

الجواب

الحمد لله.


يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1165) .
انظر إجابة السؤال رقم: (20646) .
- ويحلق شعره بالموسى (الموس) إن أمكن ، فإن خيف على الصبي من الموسى فبالماكينة أو ما تيسر .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" يزال شعر المولود بآلة الحلاقة أو الموسى إن أمن عدم جرحه ؛ فلا يتحدد في ذلك آلة أو كيفية " انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=15573

- ولا يحلق رأس المولود إذا كان أنثى.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 468) .
- ويتصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى الترمذي (1519) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً) ، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ "وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد : " قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ، وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا " يعني فضة " انتهى من "تحفة المودود" (ص 97) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/ 215) .
- ولو تصدق بوزنه ذهبا فلا حرج .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 107):
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة ِ، وَفِضَّةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَرَّى ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحَلْقُ بَعْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يسن حلق رأس المولود يوم سابعه ، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا، ولا يجب الحلق " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 15) .
- أما حلق بعضه وترك بعضه ، فهذا منهي عنه ، قال ابن القيم رحمه الله :
" وَيتَعَلَّق بِالْحلقِ مَسْأَلَة القزع، وَهِي حلق بعض رَأس الصَّبِي وَترك بعضه ، وقد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ: ( نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن القزع ) والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه . قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا ، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما .
والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع :
أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه .
الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.
الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.
الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع "
انتهى من "تحفة المودود" (ص/100) .
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (110209) ، ورقم : (10516) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب